القانوني

Regulations for the rules and procedures for collecting zakat for the year 2017 G

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2082

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يجوز للمكلف طلب التقبيل المستحق عليه وفق الضوابط الآتية: أ- تقديم طلب خطي من المكلف إلى الهيئة موضحا به فترة أو فترات التقبيل، و كيفية الالتزام الزمني، ومبررات عدم سداد الالتزام الزمني في مواعيد استحقاقه، وإثبات عدم القدرة على سداد المبلغ دفعا وإعادة تقديم المستندات المثبتة لذلك. ب- يحيب الهيئة استحقاق التقبيل عن عدد السندات المستحق عنها المبلغ. ج- يلغي قرار التقبيل بمخاطب رسمي، وعليه سداد المستحق فورا. ٢- لمزيد عام تحصيل المبالغ المستحقة التي لا تزيد عن مليون ريال، أما ما زاد عن ذلك فيلزم عرض عنه لصالح الهيئة. إجراءات الحجز والإلزامي ١- للهيئة البدء في اتخاذ إجراءات التحصيل الإلزامي في الحالات الآتية: أ- مرور الموعد النظامي للسداد دون قيام المكلف بسداد المستحق عليه بموجب إقراره. ب- انتهاء الموعد النظامي للاعتراض على الربط الذي تجري بهيئة. ج- انتهاء الموعد النظامي لاستنفاذ قرارات لجان الاعتراض الابتدائية. ٢- تطالب الهيئة المكلف كتابيا بسداد ما عليه من مستحقات خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبييعه بتلك المطالبة، وتكرر المطالبة كتابيا للمكلف خلال ثلاثين يوما أخرى. ٣- إذا لم يتجاوب المكلف مع المطالبات السابقة، يبلغ بموجب خطاب رسمي بنية الحجز على أمواله الموقوفة وغير الموقوفة إلا لم يقم بالسداد خلال عشرين يوما من تاريخ هذا الإبلاغ، وتتزود مؤسسة النقد العربي السعودي بنشء من هذا الإبلاغ لإيقاف أي سحوبات من أمواله البنكية. ٤- تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة بالحجز على أموالك المكلف المتوقفة وغير المتوقفة وفق الإجراءات الآتية: ١- الكتابة لمؤسسة النقد العربي السعودي للحجز على أموال المكلف بالبنك المحلية في حدود الربط السعودي. ب- الكتابة لمصلحة الجمارك للحجز على استدراات المكلف في حدود القيمة المستحقة عليه من زكاة وتوريدها لحساب الهيئة عند الطلب. ج- الكتابة لوزارة المالية على استدراات المكلف في حدود القيمة المستحقة عليه من زكاة. د- الكتابة لوزارة العدل لإيقاف أي تصارف بالممتلكات غير المنقولة للمكلف. ٥- يتعين على كل من قام بالحجز المطلب تسليم الأصل المحجوز لديه إلى الهيئة عننما متعدا ذلك، ويشمل هذا الالتزام أي مبالغ يكون طرف ثالث مدينا بها للمكلف بتاريخ تسليم إشعار الحجز أو يد. ٦- إذا كان المكلف مدينا شخصا طبيعيا، يتم الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة الشخصية المتعلقة بنشاطه في حدود المديونية، وينطبق ذلك على المكلف إذا كان شريكا متضامنا في شركة أشخاص أو في شركة توصية. بالأسهم ، أما إذا كان المدين شريكا في شركة أموال في شركة أموال في حدود حصته في رأس مال الشركة. -٧ بعد انتهاء إجراءات الحجز وانتهاء مد الإعذار ، يتم التنفيذ على أموال المكلف المنقولة وغير المنقولة وببع ما يكفي منها لتسديد الدين وفقا للإجراءات النظامية النافذة. -٨ لا يقع الحجز على قيمة النفقة الشهرية الملمز بها المكلف ولا مصاريفه المعيشية التي تقضي بها أمواله أثناء إخراجه. -٩ يسدد من حصيلة مصاريف الحجز وبيع ، ثم دين الزكاة مستحقات أخرى على المكلف على المكلف يزيد عن ذلك إلى المكلف. -١٠ تبلغ الهيئة - فور تحصيلها جميع المبالغ المستحقة على المكلف - الجهات المعنية بذلك لتتولى إيقاف جميع الإجراءات المتخذة بحقه. -١١ عند وفاة المكلف صاحب المؤسسة الفرعية الذي مستحقات لهه تسدد ، تحصل تلك المستحقات من تركة قبل قسمتها ، فإن قسمت التركة طويلب بها الورثة قبل نصيبه من تلك المستحقات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٦/٠١