Regulations for the rules and procedures for collecting zakat for the year 2017 G
المادة الثامنة والهيئةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2082
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
-١ طبقا لأمر ٧٠٧ وتاريخ ٢/٢٤/١٤٣٦ه فإنه يتعين على الجهات الحكومية التعاون مع الهيئة للزكاة والدخل لتكمينها من تحصيل مستحقاتها تنفيذا لم يرد في هذه المادة الأسباسي للحكم ، كما أنه طبقا لأمر السابق رقم ١١٤١٥ وتاريخ ١٤٣٧ه فإنه يتعين على الجهات الحكومية والشركات التي تساهم فيها الدولة والهيئات المهنية التعاون مع الهيئة للزكاة والدخل ووجهها إلى مصاريفها المهنية جباية الزكاة وتوجيهها إلى مصاريفها المعتبرة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد