القانوني

Regulations for the rules and procedures for collecting zakat for the year 2017 G

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2082

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ تصدر الهيئة نماذج الإقرارات الضرورية وأي بيانات أو إيضاحات تساعد المكلف على الوفاء بالتزاماته المتعلقة بالإقرار الزكوي وتقديمه إليه، وعلى المكلف التقديم النماذج المحددة، ويجوز له استخدام نماذج مستخرجة من الحاسب الآلي إذا كانت متطابقة بشكل كامل مع النماذج المعتمدة. ٢ يجب على المكلف تقديم الإقرار ومرفقاته بعد تعبئة كافة حقوله، وسداد الزكاة المتوجبة عليه بموجب الأقرار فور انتهائه المحاسبة المالية، وليس له أن يتأخر عن ذلك إلا بمقتضيه إجراءات المحاسبة على الإقرار وذلك (١٢٠) يوما، وعليه الإفصاح عن جميع متاحاته وعانه الزكوي خلال فترة الإقرار، ويعد الإقرار مقدما في تاريخ استلامه بموجب إشعار رسمي من قبل الهيئة أو أي جهة أخرى مخولة بموجب انتهاء الموعد النظامي لتقديم الإقرار خلال الإجازة الرسمية يكون الإقرار مقبولا إذا سلم وتم السداد بموجبه في أول يوم عمل يلي الإجازة. ٣- يقع عبء إثبات صحة ما ورد في إقرار المالك الزكوي من بنود واي بيانات أخرى على المكلف، وفي حالة عدم تمكنه من إثبات صحة ما ورد في إقراره ، يجوز لهلينة عدم إجازة البند الذي لا يتم إثبات صحته من قبل المكلف أو القيام بربط تقديري وفقا لوجهة نظر الهيئة في ضوء الظروف والحقائق المرتبطة بالحالة والمعلومات المتاحة له. ١- يحق لهيئة إجراء الفحص المبدئي لدفاتر وسجلات المكلف من وفاله بالالتزامات المفروضة عليه والتأكد من صحة المعلومات المقدمة لهيئة ، كما يحق لها القيام بفضى مبادئ لمكلف بهدف تجميع معلومات عن مكلف آخر. ٢- يتم القيام بالفحص المبدئي أثناء ساعات العمل الخاصة بالخصم الخاص للفحص ، والمكلف ملمز نظاما بتدقيق المعلومات التي طلبها الهيئة ، كما يقع لهيئة إجراء الفحص المبدئي لكافة دفاتر وسجلات المكلف دون إشعار مسبق. ٣- يتم الفحص المبدئي في موقع المكلف أو في مكاتب الهيئة ، بموجب خطاب رسمي من الهيئة ، وفي حال نقل أي دفاتر أو سجلات من موقع المكلف يرفع سندها به ، ويجوز للحائض الهيئة الشروع في الموقع المكلف بهدف التحقق من طبيعة عمل المكلف. ٤- إذا سكت المكلف دفاتر وسجلاته الإلكترونية ، يجب عليه تزويد فاحصي الهيئة بالمعلومات التي طلبها عملية الفحص المبدئي وكافة البيانات المطلوبة ، ويتم التوقيع عليه من قبل لجنة الفحص ومن قبل المكلف أو من يمثله ، وإذا رفض المكلف أو من يمثله التوقيع يشار إلى ذلك في المحضر ويعتبر المحضر حجة على الملف فيما يتعلق بوائع الفحص ، ولا يعد النقص الشكلي في المحضر سببا للبطلانه . - إذا لم يتعاون المكلف للخض في تأمين المعلومات المطلوبة ، فإنه يحق لهيئة الاستعانة بالإجزة التنفيذية المختصة إلزام المكلف على تقديم هذه المعلومات ، كما يحق لهيئة التحقيق التدخل على سجلات ووثائق المكلف مؤقتا إذا كان هناك سبب يجعله تعلق أن المكلف قد إخفاء أو إتلافها أو التلاعب بها . - عند الانتهاء من الفحص ، تعاد المستندات إلى صاحبها خلال خمسة عشر يوما من انتهاء الفحص ، ولهيئة أن تحتفظ بصورة عن أي مستندات أو قيود عند الحاجة . - إذا رأيت الهيئة تعديل على إقرار المكلف ، تشعر به بالتعديلات التي أجرتها على الإقرار الزكوي ، وعبر مقدار الاعتراض ، وحه في الاعتراض ، والمدة النظامية المحددة للاعتراض ، ويكون الإشعار باليريد المسجل أو بأي وسيلة أخرى لإشعار المكلف بالإشعار عن طريق الخدمات الإلكترونية الرسمية . - يحق للهيئة إجراء الربط أو تعديله في أي وقت دون التقيد بمدة في الحالات الآتية : - إذا وافق المكلف كتابيا على إجراء الربط أو تعديله . - إذا لم يقدم المكلف إقرارا . - إذا تبين أن الإقرار يحتوي على معلومات غير صحيحة . - يجوز للهيئة تصحيح الأخطاء الحسابية والمادية خلال عشر سنوات من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الزكوي من السنة الزكوية بناء على طلب المكلف ، أو إذا تم اكتشافها من الهيئة أو الجهات الرقابية . - ويقصد بالأخطاء الحسابية والمادية الأخطاء الناتجة عن إحدى العمليات الحسابية مثل (الجمع ، الطرح ، القسمة ، أو الناتجة عن وضع رقم خطأ مكان الرقم الصحيح ، أو ما شابه ذلك . ١٠- يجوز للهيئة تصحيح الخطأ في تطبيق النظام والتعليمات خلال خمس سنوات من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الزكوي عن السنة الزكوية بناء على طلب المكلف ، أو إذا تم اكتشاف الخطأ من الهيئة أو من الجهات الرقابية. ١١- إذا اكتشفت الهيئة أي خطأ يتعلق بذكاة المكلف بعد انتهاء المدة السابقة يتم إشعار المكلف بذلك ليقوم بإبراء ذمته مما يلزمه شرعا. الفصل الثامن : لجان الاعتراض والاستئناف

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٦/٠١