القانوني

Regulations for the rules and procedures for collecting zakat for the year 2017 G

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2082

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- يجب على كل مكلف أن يسجل لدى الهيئة بعد حصوله على السجل التجاري أو الترخيص قبل نهاية السنة المالية الأولى بما في ذلك المكلفين الذين يبدأ حوكمهم من تاريخ إيداع رأس المال في البنك. - على من يمارس النشاط أو تراخيص ممن يخطو لمنزلة بموجب هذا النظام التسجيل في الهيئة من تاريخ ممارسته النشاط وقبل انتهاء سنته المالية الأولى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٦/٠١