القانوني

Regulations for the rules and procedures for collecting zakat for the year 2017 G

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2082

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الدفاتر والسجلات ١- يجب على كل مكلف - باستثناء صغار المكلفين - المشار لهم في المادة الثالثة عشرة الاحتفاظ بالدفاتر التجارية والسجلات الضرورية لتحديد الوعاء الزكوي بشكل دقيق داخل المملكة وباللغة العربية مع الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت صحتها والبيانات التي تؤيدها. ٢ يقصد بالدفاتر والسجلات الواجب على المكلف مسكها مجموعة الدفاتر التجارية التي يحتفظ بها المكلف والتي تسجل بها جميع المعاملات التجارية ، والموصوفة بالمرسوم الملكي رقم (م/٢١) وتاريخ ١٤/١٧/١٧ والمعدلة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٦٩٩) وتاريخ ١٤/١٠/٧٩ وتاريخ . ٣ على اصحاب الأنشطة المهنية مسك الدفاتر المحاسبية وبحد أدنى دفتر اليومية العامة مع السجلات التي تتطلبها المهنة. ٤ يجوز للمكلف كيفية جهة مهنية متخصصة للقيام بمسك دفتره وسجلاته مع يقاله مسؤولية مباشرة عنها ، مع ضرورة التبيد بالشرط والضوابط الواردة في نظام الدفاتر التجارية. ٥ يتم مسك الدفاتر عن طريق الحساب الآلي وفقا للطالب التالية: - أن يكون مقر الحاسب الآلي بالمملكة . - أن يكون تدوين البيانات الخاصة بيده الدفاتر عن طريق الحاسب الآلي باللغة العربية ، وأن تعكس نفس الصورة التي تعطيها الدفاتر المنصوص عليها في نظام الدفاتر التجارية . - حفظ كافة المستندات الأصلية لمؤيدة لجميع القيود المدونة بالدفاتر المحاسبية . - أن تستخرج الحسابات الختامية والميزانية العمومية من الحاسب الآلي مباشرة ، وفي حالة استخدام الحسابات التقليدية مع الاستعانة بالحاسب الآلي في بعض بنود الحسابات، فإنه يتعين إثبات قيود التسوية وأن تكون باللغة العربية . - يجب استخراج بيانات مطبوعة في الحاسب الآلي (مخرجات) بشكل دوري (ربعي سنوي) لتضمين جميع المعلومات . - أن توثق المنشأة نظام إدخال وتوجيه المعلومات (القيود المحاسبية) في الحاسب الآلي وذلك للرجوع إليها عند الحاجة . ز - أن تتوافر لدى المنشأة وسائل الأمان اللازمة والضوابط الكافية التي تحول دون التلاعب في المعلومات والتي يمكن فحصها ومراجعتها. ح - لهيئة الحق في المراجعة الآلية للنظم والبرامج المطبقة من قبل المكلف في إعداد حساباته على الحاسب الآلي. الفصل السادس : أحكام عامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٦/٠١