Regulations for the rules and procedures for collecting zakat for the year 2017 G
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2082
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الدفاتر والسجلات
١- يجب على كل مكلف - باستثناء صغار المكلفين - المشار لهم في المادة الثالثة عشرة الاحتفاظ بالدفاتر التجارية والسجلات الضرورية لتحديد الوعاء الزكوي بشكل دقيق داخل المملكة وباللغة العربية مع الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت صحتها والبيانات التي تؤيدها.
٢ يقصد بالدفاتر والسجلات الواجب على المكلف مسكها مجموعة الدفاتر التجارية التي يحتفظ بها المكلف والتي تسجل بها جميع المعاملات التجارية ، والموصوفة بالمرسوم الملكي رقم (م/٢١) وتاريخ ١٤/١٧/١٧ والمعدلة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٦٩٩) وتاريخ ١٤/١٠/٧٩ وتاريخ .
٣ على اصحاب الأنشطة المهنية مسك الدفاتر المحاسبية وبحد أدنى دفتر اليومية العامة مع السجلات التي تتطلبها المهنة.
٤ يجوز للمكلف كيفية جهة مهنية متخصصة للقيام بمسك دفتره وسجلاته مع يقاله مسؤولية مباشرة عنها ، مع ضرورة التبيد بالشرط والضوابط الواردة في نظام الدفاتر التجارية.
٥ يتم مسك الدفاتر عن طريق الحساب الآلي وفقا للطالب التالية:
- أن يكون مقر الحاسب الآلي بالمملكة .
- أن يكون تدوين البيانات الخاصة بيده الدفاتر عن طريق الحاسب الآلي باللغة العربية ، وأن تعكس نفس الصورة التي تعطيها الدفاتر المنصوص عليها في نظام الدفاتر التجارية .
- حفظ كافة المستندات الأصلية لمؤيدة لجميع القيود المدونة بالدفاتر المحاسبية .
- أن تستخرج الحسابات الختامية والميزانية العمومية من الحاسب الآلي مباشرة ، وفي حالة استخدام الحسابات التقليدية مع الاستعانة بالحاسب الآلي في بعض بنود الحسابات، فإنه يتعين إثبات قيود التسوية وأن تكون باللغة العربية .
- يجب استخراج بيانات مطبوعة في الحاسب الآلي (مخرجات) بشكل دوري (ربعي سنوي) لتضمين جميع المعلومات .
- أن توثق المنشأة نظام إدخال وتوجيه المعلومات (القيود المحاسبية) في الحاسب الآلي وذلك للرجوع إليها عند الحاجة .
ز - أن تتوافر لدى المنشأة وسائل الأمان اللازمة والضوابط الكافية التي تحول دون التلاعب في المعلومات والتي يمكن فحصها ومراجعتها.
ح - لهيئة الحق في المراجعة الآلية للنظم والبرامج المطبقة من قبل المكلف في إعداد حساباته على الحاسب الآلي.
الفصل السادس : أحكام عامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد