القانوني

The executive regulations of the mental health care system for the year 1437 AH

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2172833

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يختص مجلس المرافقة المحلي لزيارة الصحية النفسية بالآتي: (١) الإشراف على تنفيذ أحكام هذا النظام، والتأكد من اقرار المنشآت العلاجية النفسية. (٢) تمثيل المجلس في جميع المؤسسومين في جميع أنحاء، وفحص السجلات والإنفارير والتأكد من مطابقتها للوائح، والتأكد من تطبيق أحكامها. ورفع تقارير دورية عنها كل سنة أشهر إلى مجلس المرافقة العام للرعاية الصحية النفسية. (٢) النظر في نضالات المرضى أو ذويهم أو من يمثلهم وفقا لأحكام هذا النظام. اللائحة التنفيذية لنظام الرعاية الصحية النفسية المملكة العربية السعودية وزارة الصحة نظام الرعاية الصحية مجلس المراقبة المحلية لزراعة الصحة النفيسة ٣ الموافقة على مرض الذبول الإجرامي علاجه غير تقليدي بعد على الطبيب المعالج موصحة فيه الأسباب والنتائج المتوقعة وذلك إذا كان المريض غير قادر على تقديم موافقته. أو تعذر الاتصال بواليه. ٤ متابعة التقارير الواردة من المنشأة العلاجية المتعلقة بحالات الدخول والعلاج الإجراميين. ٥ إخفاء قرار الدخول الإجرامي الصادر من المنشأة العلاجية إذا ظهرت أسباب لذلك يقدرها المجلس، والنظر في حالة المرضى الإجراميين الراغبين في المنشآت العلاجية النفسية لكثر من سنة أسير. ٦ ندب استشاري طب نفسي من خارج المنشأة العلاجية لفحص حالة المريض النفسية - عند الحاجة، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ النطلب، لمبيت في المجلس. ٧ افتراغ من ينوب وعليه مصاحب مرض الذبول الإجرامي قائظ الأهلية الذي ليس له ولي وذلك إلى أن يستعيد أهليته. ورفعه إلى الحكومة لاتمادته. ٨ استقبال بلاغات المنشآت العلاجية من حالات الدخول الإجرامي ومتابعة هذه الحالات للنظر في استمرار بقائها في هذه المنشآت، والتأكد من حصول المريض على حقوقهم. الملكة العربية السعودية وزارة الصحة مجلس المرافقة المحلية للرعاية الصحية النفسية ٩. أي مهمة أخرى يكلف بها مجلس المرافقة العام للرعاية الصحية النفسية في ضوء أحكام هذا النظام. مادة (٧/٧) يكون تشكيل اللجان المهنية لتعداد التقارير عن المنشآت العلاجية النفسية وتقييمها وفقا لما يلي: ١- ترشيح اعضاء اللجان المتخصصة لتقييم المنشآت الصحية النفسية. ٢- يلزم أعضاء اللجان المهنية والأخلاقية والمحافظة على سرية المعلومات والإفصاح عن أي نشاط يتعارض مع اهداف المجلس. ٣- يقوم رئيس اللجنة برفع التقارير النهائية والتوصيات الخاصة بها إلى مجلس المرافقة المحلي للرعاية الصحية النفسية. ٤- رفع تقارير دورية عن أعمال مجلس المرافقة المحلي للرعاية الصحية النفسية. ٥- احتساب مكافآت أعضاء اللجان وفقا لانظمة ولوائح وزارة الصحة والميزانية المعتمدة لهذا الغرض، والرفع لمجلس اللرعاية العام للرعاية الصحية النفسية لاستكمال الإجراءات اللازمة لذلك. اللاحقة التنفيذية لنظام الرعاية الصحية النفسية المملكة العربية السعودية وزارة الصحة نظام الرعاية الصحية النفيسة مجلس المرافقة المحلية للرعاية الصحية النفيسة مادة (٧/٧) : يكون النظير في تظلمات المرضى أو ذويهم أو من يمثلهم شرعا وفقا لما يلي: ١- يقوم مجلس المرافقة المحلي للرعاية الصحية النفسية باستقبال الطلبات والتظلمات الواردة إليه من مختلف الجهات ويتولى دراستها ومراجعة جميع ما يتعلق بها. ٢- الطلبات والتظلمات التي لا تقع ضمن اختصاص المجلس يتم إحالتها إلى جهة الاختصاص مع إحاطة صاحب الطلب بالإجراءات المتبعة. ٣- مراجعة التظلمات والبت بها خلال مدة أقصاها واحد وعشرون يوم عمل من تاريخ استلام الطلب، وإذا لم يتم خلال تلك المدة يجوز رفع التظلم إلى مجلس المرافقة العام للرعاية الصحية النفسية. ٤- تشكيل لجنة مستقلة لراجعة التظلمات واستكمال الإجراءات الخاصة بها إذا دعت الحاجة، على أن ترفع اللجنة تقريرها خلال مدة أقصاها أربعة عشر يوم عمل من تاريخ. تاريخ التكليف. اللائحة التنفيذية لنظام الرعاية الصحية النفسية المملكة العربية السعودية وزارة الصحة نظام الرعاية الصحية مجلس المراكة المحلية لرعاية الصحية النفيسة ٥ - إذا كان أحد أعضاء المجلس من الأطباء العاملين في المنشأة العلاجية النفيسة ضدهم التظلم، فيجب أن يطلب لحصص المريض استشارى طب نفسي من غير العاملين في تلك المنشأة العلاجية النفسية، ويرفق الطبيب تقريرا إلى مجلس المراكة المحلي لرعاية الصحية النفسية. ٦ - متابعة تنفيذ قرارات المجلس بخصوص التظلم والتأكد من حصول المريض النفسي على حقه. ٧ - توثيق تقارير التظلمات والإجراءات المنفذة بخصوصها. ٨ - في حالة اعتراض المريض النفسي أو من يمثله شرعا على قرار مجلس المحلي يتم رفع التظلم إلى مجلس المراكة العام لرعاية الصحية النفسية. ٩ - إبلاغ الجهات المعنية بها فيما يقدمه بقرار مجلس المحلي لرعاية الصحية النفسية. المملكة العربية السعودية وزارة الصحة مجلس المراقبية المحلية لزراعة الصحية النفسية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٥/٠٦