القانوني

The executive regulations of the mental health care system for the year 1437 AH

المادة السادس
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2172833

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مجالس المرافقة المحلية لرعاية الصحية النفسية أ- يصدر وزير الصحة قرار تنشيط مجلس المرافقة المحلية الصحية النفسية على النحو الآتي: ١) مستشار شرعي من وزارة الداخلية ٢) مستشار من وزارة الداخلية أ- أخصائي نفسي ٥) أخصائي اجتماعي ٦) أحد مواطني المنطقة من المخصص لهم بالصلاح والحكمة يرشح مجلس المرافقة الحكام للرعاية الصحية النفسية وبوز المجلس الاستعانة بينه وبين ذوي الخبرة أو التخصص دون أن يكون له حق التصويت التصويت ب- مدة العضوية في المجلس أربع سنوات، ويجدد بعدها لمدة مائة ج- يعين وزير الصحة السكرتارية اللازمة لعمل المجلس، ويحدد مكافأة أعضائه وإجراءات عمله د- ترشح كل عضو الجهة العضو الذي ينحلا وعضو احتياطيا له، على أن يقرأ أعضاء المجلس عن (الناحية عشرة) أو ما يعادلها المملكة العربية السعودية وزارة الصحة وزارة الصحة. نظام الرعاية الصحية وزارة الصحة مجلس المرافق المحلي للرعاية الصحية النفسية مادة (٦/١) تكون الاستعانة بمن مجلس الرعاية الصحية النفسية من ذو الخبرة والتخصص وفقا لما يلي: ١ - يقوم مجلس المرافق المحلي للرعاية الصحية النفسية بترشيح الخبراء والمتخصصين للمشاركة في المواضع ضمن أعماله عندما الحاجة. ٢ - احتساب مكافأة الخبراء وفقا لأنظمة ولوائح وزارة الصحة والميزانية المعتمدة لهذا الفرض. ، ورفع مجلس المرافق للرعاية العاجلة الصحية النفسية لاستكمال الإجراءات اللازمة لذلك. ٣ - يتلزم الخبير و المختص بالمبايع المهنية والأخلاقية و المحافظة على سرية المعلومات والإفصاح عن أي نشاط يتعارض مع أهداف المجلس. مادة (٦/٢) في حال عدم رغبة العضو الاستمرار في مجلس الرعاية الصحية النفسية يقدم طلب الاعتذار إلى رئيس مجلس المرافق المحلي للرعاية الصحية النفسية والذي يقوم بدراسة الطلب ورفع مجلس المرافق للرعاية العاجلة الصحية النفسية والذي يقوم بدورة برفع الطلب لعالي وزير الصحة لإبلاغ الجهة التابع لها العضو بالاعتذار وطلب ترشيح بديل له. المملكة العربية السعودية وزارة الصحة مجلس المرافقة المحلية للرعاية الصحية النفسية مادة (٦/١) : يتم إحتساب مكافآت أعضاء مجلس المرافقة المحلي للرعاية الصحية النفسية والجهات الإداري المساند له وفقا لأنظمة ولوائح وزارة الصحة المعتمدة لهذا الغرض، والرفع مجلس الرعاية للاسكام الإجراءات اللازمة لذلك. مادة (٦/٢) : تكون مهام ومسؤوليات أعضاء مجلس المرافقة المحلي للرعاية الصحية النفسية كما يلي: ١- إدارة اجتماعات مجلس المرافقة المحلي للرعاية الصحية النفسية، ٢- إدارة اجتماعات مجلس المرافقة المحلي للرعاية الصحية النفسية وتمكين جميع الأعضاء من المشاركة في أعمال وأنشطة المجلس وضمان أن يعمل المجلس بكفرفي واحد. ٣- التحقق من قيام مجلس المرافقة المحلي للرعاية الصحية النفسية بمناصفة القضايا الأساسية والهامة التي تهدف إلى فصحة المرضى النفسيين وعقد تلاحيها وتخاذلها والتحقق القرارات المناسبة في الوقت المناسب للناصحين وعمد ج. الرفع لمجلس المرافقة العام للرعاية الصحية النفسية عند الحاجة للتفاعد مع الخبراء والاستشاريين لتلقي الخدمات الاستشارية. د- اعتماد قرارات تشكيل اللجان. ه- المحافظة على سرية المعلومات والالتزام بمعايير الجودة والأنظمة المتعارض عليها. و- الإفصاح عن أي نشاط أو معلومات تتعارض مع أهداف المجلس. ز- التحقق من أن مجلس المرافقة المحلي للرعاية الصحية النفسية يلتزم بنظامه الأساسي والقوانين والأنظمة الحكومية المعمول بها. المملكة العربية السعودية وزارة الصحة نظام الرعاية الصحية النفيسة مجلس المرافقة المحلي لرعاية الصحية النفيسة ج - المعرفة والإعلام والأنظمة والتشريعات والقضايا التي تؤثر على أعمال ومسؤوليات المجلس. ط - ضمان تمتع مجلس المرافقة المحلي برعاية الصحية النفسية بالدعم الكافي وتزويده بالمعلومات اللازمة التي تساعد على اتخاذ قراراته بشكل فعال وسليم. ي - اعتماد قرارات ومحاضر اجتماعات المجلس. ل - تمثيل مجلس المرافقة المحلي لرعاية الصحية النفسية أمام الآخرين في كل ما يتعلق بأعمال المجلس. ٢ - مهام و مسؤوليات نائب رئيس مجلس المرافقة المحلي لرعاية الصحية النفسية: ١ - يقوم الرئيس في حال غيابه. ج - الإفصاح عن أي نشاط أو معلومات تخصه تتعارض مع أهداف المجلس. د - تزويد المجلس بالمعلومات اللازمة التي تساعد على اتخاذ قراراته بشكل فعال وسليم. و - التواصل والمشاركة بشكل فعال في مناقشات ومناولات المجلس. ز - الالتزام بمهام وأعمال المجلس وتنفيذها بالشكل المطلوب المحدد. المملكة العربية السعودية وزارة الصحة نظام الرعاية الصحية النفيسة مجلس المرافقة المحلي للرعاية الصحية النفيسة ٣- مهام ومسؤوليات مقرر مجلس المرافقة المحلي للرعاية الصحية النفيسة: - إعداد جدول أعمال مجلس المرافقة المحلي للرعاية الصحية النفيسة؛ - إعداد جدول أعمال مجلس المرافقة المحلي للرعاية الصحية النفيسة؛ - إعداد جدول أعمال مجلس المرافقة المحلي للرعاية الصحية النفيسة؛ - إعداد جدول أعمال مجلس المرافقة المحلي للرعاية الصحية النفيسة؛ - إعداد جدول أعمال مجلس المرافقة المحلي للرعاية الصحية النفيسة؛ ٤- مهام ومسؤوليات عضو مجلس المرافقة المحلي للرعاية الصحية النفيسة: - إفصاح عن أي نشاط أو معلومات تخصه تتعارض مع أهداف المجلس. - الإلتزام بالمعلومات والالتزام بمعايير الجودة والأنظمة المتعارف عليها. المملكة العربية السعودية وزارة الصحة Ministry of Health مجلس المرافقة المحلية لزيارة الصحية النفسية ج - تزويد المجلس المحلي بالمعلومات والتشريعات والقضايا التي تؤثر على أعمال ومسؤوليات المجلس. ه - التواصل والمشاركة بشكل فعال في مناقشات ومداولات اجتماعات مجلس المرافقة المحلي لزيارة الصحية النفسية. و - الالتزام بمهام المجلس المحلي وتفقدها بالشكل المطلوب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٥/٠٦