القانوني

The executive regulations of the mental health care system for the year 1437 AH

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2172833

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يختص مجلس المرافق للرعاية الصحية النفسية: ١) اقتراح تطوير وتوسيع الرعاية الصحية النفسية والرفع إلى مجلس الخدمات الصحية. ٢) الإشراف العام على تنظيم أحكام هذا النظام، والاتفاق من المنظمات العلاجية النفسية في جميع القطاعات بما يخدمه من أحكام والترتيباتها، سواء من قبل أو عن طريق لجان تشكلت على مجلس المشكلات العلاجية النفسية، وعلى المركز النفسي. وعلى المرصد النفسي. ٣) إنشاء مجالس للمرافق الحلية للرعاية الصحية النفسية في محافظة ٤) الإشراف على مجالس المرافق الحلية للرعاية الصحية النفسية ومتابعة أعمالها. ٥) النظير في شؤون المرضى النفسيين وفي التقارير التي تحيلها إلى مجالس المرافق الحلية للرعاية الصحية النفسية. ٦) النظير في التنظيمات التي يقدمها المرصد، أو من يسنلهم، بعد استكمال التنظيم أمام مجلس المرافق الحلي للرعاية الصحية النفسية. ٧) تكوين لجان من أعضاء المجلس، أو من مبرم من ذوي الخبرة أو الاختصاص، لراعية قرارات الدخول الإجرامي. ٨) أي اختصاص آخر يقرره مجلس الوزراء. اللاحنة التنفيذية لنظام الرعاية الصحية النفسية المملكة العربية السعودية وزارة الصحة Ministry of Health مجلس المرافق العام للرعاية الصحية النفسية مادة (٤/٤) : يتم تشكيل لجان مهنية لإعداد التقارير عن المنشآت العلاجية النفسية وتقيمها وفقا لما يلي: ١ - يقوم مجلس المرافق العام للرعاية الصحية النفسية بترشيح أعضاء اللجنة واختيار رئيس لها. ٢ - يلزم أعضاء اللجنة بالرعاية المهنية والأخلاقية و والمحافظة على سرية المعلومات والإفصاح عن أي نشاط يتعارض مع أهداف المجلس. ٣ - يقوم رئيس اللجنة برفع التقارير المهنية والتوصيات الخاصة بها لمجلس المرافق العام للرعاية الصحية النفسية. ٤ - يحاسب مكافئات أعضاء اللجنة وفقا لأنظمة ولوائح وزارة الصحة والمنشأة المعتمدة لها الغرض. مادة (٢/٤) : يكون إنشاء مجالس المرافق المحلية الصحية النفسية في المناطق والمحافظات وفقا للآلية التالية: ١ - يعرض أمين المجلس الحاجة إلى تشكيل مجالس المرافق المحلية بناء على المعلومات والإحصاءات اللازمة لاتخاذ القرار. ٢ - يقوم مجلس المرافق العام للرعاية الصحية النفسية بتمثيل القرارات ومخاطبة الجهات ذات العلاقة لترشيح ممثليهم في مجلس المرافق المحلي للرعاية الصحية النفسية. ٣ - يصدر وزير الصحة قرارا يتشكيل مجلس المرافق المحلي للرعاية الصحية النفسية. المملكة العربية السعودية وزارة الصحة نظام الرعاية الصحية مجلس المرافقة العام للرعاية الصحية ٤ - التزام الشؤون الصحية بمساعدة أعمال مجلس المرافقة المحلي للرعاية الصحية النفسية وداريا، والتنسيق مع أمانة مجلس المرافقة العام للرعاية الصحية النفسية لاختيار مقر مجلس المرافقة المحلي للرعاية الصحية النفسية والجهات الإداري للسند له. ٥ - إحاطة جميع المنشآت العلاجية النفسية التي تقع في نطاق خدمات مجلس المرافقة المحلي معاه والالتزام بتزويده بالتقارير اللازمة وفق النظام. ٦ - تقوم جميع المنشآت بمولد مجلس المرافقة العام بيان بالمنشآت العلاجية النفسية وإحاطته عند افتتاح أي خدمات جديدة ويكون بتصنيف المنشآت العلاجية النفسية وفق الآلية المعتمدة بالمجلس المركزي لاعتمد المنشآت الصحية. المملكة العربية السعودية وزارة الصحة مجلس المرافقة وزارة الصحة مادة (٤/٤) : يكون النظير في شؤون المرضى والنظار والقارئ الواردة له من مجالس المرافقة المحلية للرعاية الصحية النفسية. ١ - مراجعة التقارير الخاصة بشؤون المرضى النفسيين والتأكد من سلامة وصحة الإجراءات المتخذة من قبل المجلس المحلي للرعاية الصحية النفسية. ٢ - إتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن حصول المرضى النفسيين على حقوقهم حسب النظام. ٣ - إفراغ السياسات والإجراءات التي تستهدف مصلحة المرضى النفسيين والرفع بها لوزير الصحة. ٤ - تشكيل لجان خاصة لدراسة ما يخص المرضى النفسيين وتحسين الخدمات المقدمة لهم إذا دعت الحاجة لذلك. مادة (٤/٥) : بعد استكمال التظلم أمام مجلس المرافقة المحلي للرعاية الصحية النفسية يتم النظر في التظلمات التي يقدمها المرضى أو ذووهم أو من يمثلهم وفقا لما يلي : ١ - يقوم مجلس المرافقة العام للرعاية الصحية النفسية باستقبال طلبات والتظلمات الواردة إليه من مختلف الجهات ويتولى دراستها ومراجعة جميع الطلبات بها. اللائحة التنفيذية لنظام الرعاية الصحية النفسية المملكة العربية السعودية وزارة الصحة، نظام الرعاية الصحية النفيسة مجلس المرافق العام للرعاية الصحية النفيسة ٢ - الطلبات والتظلمات التي لا تضم اختصاص المجلس يتم إحالتها إلى هيئة الاختصاص مع إحاطة صاحب الطلب بالإجراء المتخذ. ٣ - مراجعة التظلمات والبت بها خلال مدة أربعة أشهر أو جلستين عمل أقبل. ٤ - تشكيل لجنة مستقلة لمراجعة التظلمات واستكمال الإجراءات الخاصة بها إذا دعت الحاجة. ٥ - التاكد من تنفيذ قرارات المجلس والتأكد من حصول المريض النفسي على حقوقه. ٦ - إبلاغ الجهات المعنية بما يقضاها مقدم التظلم يقرر المجلس على العنوان المحدد في التظلم. مادة (٤/٤) يتم مراجعة قرارات المجلس خلال تقويم لجان من أعضاء المجلس أو من غيرهم من ذوي الخبرة أو الاختصاص يكون وفقا لما يلي: ١ - يقوم مجلس المرافق العام للرعاية الصحية النفسية بتشكيل لجان من أصحاب التخصص وخبراء لزيارة المنشآت العلاجية النفسية لمراجعة قرارات الدخول الإلزامي. ٢ - ترشيح المشاركين في هذه اللجان بعد مراجعة السيرة الذاتية والتأكد من استيفائهم للمؤهلات العلمية والعملية المناسبة واختيار أحدهم رئيسا للجنة. الملكة العربية السعودية وزارة الصحة نظام الرعاية الصحية مجلس المرافق العام لزابة الصحية النفيسة ٣- مخاطبة الجهات للمرشحين لتمكينهم من المشاركة في اعمال اللجنة المرشحين لها . ٤- برفع رئيس اللجنة تقارير عن تلك الزيارات إلى مجلس المرافق العامة الصحة النفسية خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوم عمل بعد انتهاء اعمال اللجنة . ٥- اعتماد مكافآت المشاركين في هذه اللجنة وفقا لأنظمة ولوائح وزارة الصحة والميزانية المعتمدة لهذا الغرض . ٦- يلزم المشارك في أعمال اللجان بالمعايير المهنية والأخلاقية و المحافظة على سرية المعلومات والإفصاح عن أي نشاط يتعارض مع أهداف المجلس . اللائحة التنفيذية لنظام الرعاية الصحية النفسية الملكة العربية السعودية وزارة الصحة وزارة الصحة. نظام الرعاية الصحية النفيسة مجلس المرافق العامة للرعاية الصحية النفيسة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٥/٠٦