The executive regulations of the mental health care system for the year 1437 AH
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2172833
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعريفات:
يقصد بالأنظمة والمعايير الآتية - أيمها وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها،
ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الرعاية الصحية النفسية: فرع من الصحة العامة يعنى بالضامات النفسية والعلاجية والنهائية.
النظام: نظام الرعاية الصحية النفسية
اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام
المنشأة العلاجية النفسية: هي المنشأة التي تتوافر فيها المواصفات الخاصة بالرعاية الصحية النفسية، وتنظم الخدمات النفسية. من تشخيص وعلاج وتأهيل. أي كان نوعها، مستشفى كانت أو ملحقة بمنشأة صحية أخرى في النظام العام.
الاضطراب النفسي: خلل في التفكير أو الإدراك، أو الإدراك، أو القدرات العقلية الأخرى، يعرضها أو كذا، ويكون شديدا أو خفيا في وظيفتين أو أكثر من الوظائف الآتية:
1- حسن التقدير.
2- السلوك المعرفي باعتبر الملحى
ب- السلوك الانتصابي السلوكي معارفة مرضية، أو معرفة الشخص طبيعية مرضة، أو معرفة الأسباب التي أدت إليه.
ج- القيام بمتطلبات الحياة الأساسية ولا يشمل الاضطراب النفسي في هذه اللائحة من لديه مجرد تخلف عقلي أو سلوك غير أخلاقي، أو تعاطي الكحول أو المخدرات والعقليات العقلية أو إدمانها.
اللائحة التنفيذية لنظام الرعاية الصحية النفسية
الملكة العربية السعودية
وزارة الصحة
وزارة الصحة
وزارة الصحة
التعريفات
المريض النفسي: من يعاني أو يمتلك أنه يعاني اضطرابا نفسيا
الطبيب النفسي: من يعمل شهادة التخصص في الطب النفسي، ورخص له بالممارسة من الجهة المختصة
الأخصائي النفسي: من يعمل شهادة جامعية في تخصص علم النفس، ورخص له بالممارسة من الجهة المختصة
الأخصائي الاجتماعي: من يعمل شهادة جامعية في تخصص الخدمة الاجتماعية، أو تخصص علم الاجتماع، ورخص له بالممارسة من الجهة المختصة
الممرض النفسي: من يحمل شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في التمريض، ورخص له بالممارسة بالممارسة من الجهة المختصة
المريض النفسي: من يحمل شهادة جامعية في تخصص الإرشاد النفسي، ورخص له بالممارسة من الجهة المختصة
استشاري الطب النفسي: كل طبيب نفسي مرخص له من الجهة المختصة في الطب النفسي
الطبيب المعالج: الطبيب المسؤول عن معاناة المريض النفسي في منشأة العلاج ومانعة علاجه
الولي: الشخص الذي يملك الوكالة الشرعية على النفس.
المملكة العربية السعودية
وزارة الصحة
التعريفات
مادة (١/١)
يكون الاشتباه بأن المرض يعاني من اضطراب نفسي حتى صدور تقرير طبي بثبوت ذلك من عدمه.
مادة (١/٢)
الجهة المختصة للتحخيص بممارسة المهنة هي الهيئة السعودية للتشخيصات الصحية.
مادة (١/٣)
يقوم مجلس المرافقة المحلي للرعاية النفسية مقام الولي للمريض النفسي غير القادر على اتخاذ القرار وليس له ولي وذلك فيما يتعلق بالقرارات العلاجية.
المركز الوطني للرعاية الصحية النفسية
الملكة العربية السعودية
وزارة الصحة
وزارة الصحة. نظام الرعاية الصحية النفسية
الأهداف
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد