القانوني

The executive regulations of the mental health care system for the year 1437 AH

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2172833

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الأهداف يهدف هذا النظام إلى الآتي: (١) تنظيم وتعرية الرعاية الصحية النفسية للمرضى النفسيين. (٢) حماية حقوق المرضى النفسيين، و حفظ تراضيهم والمجتمع. (٣) وضع أسس معاملة المرضى النفسيين، وعلاجهم في المنشآت العلاجية النفسية. المركز الوطني للرعاية والتحقق اللائحة التنفيذية لنظام الرعاية الصحية النفسية المملكة العربية السعودية وزارة الصحة مجلس المرافق العام للرعاية الصحية النفسية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٥/٠٦