القانوني

The executive regulations of the mental health care system for the year 1437 AH

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2172833

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مجلس المرافق العام للرعاية الصحية النفسية : أ - يصدر وزير الصحة قرار بتشكيل مجلس المرافق العام للرعاية الصحية النفسية. على النحو التالي : (١) مستشار شرعي من وزارة العدل (٢) مستشار من وزارة الداخلية (٣) مدير عام الصحة النفسية في وزارة الصحة (٤) ممثل من وزارة الشؤون الاجتماعية (٥) مستشار نظامي من وزارة الصحة (٦) عضو من هيئة حقوق الإنسان (٧) ثلاثة من الأطباء الاستشاريين في الطب النفسي من وزارة الصحة (٨) أخصائي نفسي من البناء والتخطيط ويجوز للمجلس استعانة بمن ذوي الخبرة والتخصص، دون أن يكون له حق التصويت ب - بعده عضوية في المجلس، ويجوز تنضيفها لمدة أو مدد مماثلة. ج - يعين وزير الصحة اللازم لعمل المجلس، ويحدد مكاناته وإجراءات عمله. د - ترشح كل عضو الذي ينلتمها وعضوا احتياطيا له، على ألا نقل مراتب أعضاء المجلس عن ثانبية عثرة، أو ما يعادلها المملكة العربية السعودية وزارة الصحة مجلس المرافق العامة للرعاية الصحية النفيسة مادة (٢/٣) تكون الاستعانة بمن براء المجلس من ذوي الخبرة والتخصص وفقا لما يلي: ١ - يقوم المجلس بترشيح الخبراء والمتخصصين للمشاركة في المواضيع ضمن أعمال المجلس عند الحاجة خلال اجتماعات المجلس. ٢ - احتساب مكافأة الخبراء وفقا لأمنه ولوزان وزارة الصحة والبيانية المعتمدة لهذا الغرض. ٣ - يلتمز المجلس بالخبر والمختص بالمجالين المهنية والأخلاقية و سرية المعلومات والإفصاح عن أي نشاط يتعارض مع أهداف المجلس. مادة (٢/٣) في حال عدم رغبة العضو الاستمرار في مجلس الرعاية الصحية النفيسة يقدم طلب الاعتذار إلى رئيس المجلس والذي يقوم بدراسة الطلب والرفع لوزير الصحة لإبلاغ الجهة التابع لها العضو بالاعتذار وطلب ترشيح بديل عنه. مادة (٢/٣) صرف مكافآت أعضاء مجلس المرافق العامة للرعاية الصحية النفيسة والجهات الإداري المساند له وفقا لأنظمة ولوائح وزارة الصحة والبيانية المعتمدة لهذا الغرض. المملكة العربية السعودية وزارة الصحة نظام الرعاية الصحية مادة (٣/٤) تكون مهام ومسؤوليات رئيس مجلس الرعاية الصحية النفيسة كما يلي: ١- إداره إجتماعات مجلس الرعاية العام للرعاية الصحية النفيسة؛ ٢- إداره إجتماعات مجلس الرعاية العام للرعاية الصحية النفيسة؛ - التحقق من قيام مجلس الرعاية العام للرعاية الصحية بمناقشة القضايا الأساسية والهامة التي تهدف إلى مصالح الرعاية الصحية النفيسة وعدم تأجيلها واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب. - اعتماد قرارات تشكيل اللجان. - اعتماد قرارات تشكيل اللجان. - الحراطة على سرية المعلومات واتخاذ بمعايير الجودة والانظمة المتعارف عليها. - الإشراف عن أي نشاط أو معلومات تخصع تتعارض مع أهداف المجلس. ز- التحقق من أن المجلس يلتزم بنظامه الأساسي والقوانين والأمنظمة الحكومية المعمول بها. ح- المرحلة والإعلام والتشريعات والقضايا التي تؤثر على أعمال ومسؤوليات المجلس. ط- ضمان تمتع المجلس بالدعم الكافي وتزويده بالمعلومات اللازمة التي تساعد على اتخاذ قراراته بشكل فعال وسليم. ي- اعتماد قرارات ومحاور اجتماعات المجلس. الملكة العربية السعودية وزارة الصحة مجلس المرافق العام للرعاية الصحية النفسية ٢ - مهام ومسؤوليات نائب رئيس مجلس المرافق العام للرعاية الصحية النفسية: - يقوم مقام الرئيس في حال غيابه. ب - المحافظة على سرية المعلومات والالتزام بمعايير الجودة والأمنة الإنظمة عليها. ج - الإشراف عن أي نشاط أو معلومات تخصصه تتعارض مع أهداف المجلس. د - المراقبة والإعلام بالأنظمة والضوابط والقضايا التي تؤثر على أعمال ومسؤوليات المجلس. ه - تزويد المجلس بالمعلومات اللازمة التي تساعد على اتخاذ قراراته بشكل فعال وسليم. و - التواصل والمشاركة بشكل فعال في مناقشات ومداولات المجلس. ٣ - مهام ومسؤوليات أمين مجلس المرافق العام للرعاية الصحية النفسية: - إعداد جدول أعمال مجلس الرعاية العام للرعاية الصحية النفسية مع رئيس المجلس. ب - ترشيح الخبراء والاستشاريين لتنفيذ الخدمات الاستشارية لمجلس المرافق للرعاية الصحية النفسية. ج - التنسيق والتواصل مع مجالس المرافق المحلية للرعاية الصحية النفسية. المملكة العربية السعودية وزارة الصحة نظام الرعاية الصحية النفيسة مجلس المرافق العام لرعاية الصحية النفيسة د - المحافظة على سرية المعلومات والالتزام بمعايير الجودة والأنظمة المتعارف عليها. ه - الإفصاح عن أي نشاط أو معلومات تخصه تتعارض مع أهداف المجلس. و - التحقق من أن أمانة المجلس تلتزم بالقوانين والأنظمة الحكومية المعمول بها. ج - تزويد المجلس بالمعلومات اللازمة التي تساعد على اتخاذ قراراته بشكل فعال وسليم. ط - توجيه الدعوة لاجتماعات المجلس في المواعد التي يقررها الرئيس أو نائبه. ٤- مهام ومسؤوليات عضو مجلس المرافق العام لرعاية الصحية النفيسة. ١ - المحافظة على سرية المعلومات والالتزام بمعايير الجودة والأنظمة عليها ٢ - الإفصاح عن أي نشاط أو معلومات تخصه تتعارض مع أهداف المجلس. ب - المعرفة والإلمام بالأنظمة والتشريعات والقضايا التي تؤثر على أعمال ومسؤوليات المجلس. ج - تزويد المجلس بالمعلومات اللازمة التي تساعد على اتخاذ قراراته بشكل فعال وسليم. د - التواصل والمشاركة بشكل فعال في مناقشات ومداولات المجلس. ه - الالتزام بمهام وأعمال المجلس وتنفيذها بالشكل المطلوب المحدد. الملكة العربية السعودية وزارة الصحة وزارة الصحة. نظام الرعاية الصحية مجلس المرافق العامة للرعاية الصحية النفسية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٥/٠٦