القانوني

The executive regulations of the mental health care system for the year 1437 AH

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2172833

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

حقوق المرضى النفسيين يتمتع المريض النفسي - بموجب هذا النظام - بالحقوق الآتية وينوب عنه في المطالبة بها و إليه أو وكيله: ١ - تلقي العناية الواجبة في بيئة آمنة ونظيفة، والحصول على العلاج يخصص المناسب النوعية المتوفرة عليهم طبيا وإعطاؤه الفرصة في المشاركة الفعالة والمستمرة في الخطة العلاجية إذا كان قادرا على ذلك ٢ - احترام حقوقه الفردية في مصحة وصانعي بصون تراثه، ويصي باحتراماته الطبية، ويمكنه من تأدية التكاليف الضرورية، ولا يجوز إدخاله في أي منشأة علاجية نفسية إلا وفق أحكام النظام. ٣ - إعلام المريض أو من ينوب عنه بالتفاصيل ويسير الخطة العلاجية تبيل العلاج، في العلاج وإعلامه بمستجداته المتوفرة له، والفاعلات المرجوة منها، والأخطار والأعراض الجانبية المحتملة، والبدائل العلاجية الممكنة، وأي تغيير يطرأ عليها قبل موافقته على العلاج، وعند الحاجة إلى نقل داخل المنشأة العلاجية النفسية أو خارجها فإن له الحق - أو لوليته إذا كان غير قادر على اتخاذ القرار - في معرفة ذلك وأسبابه. المملكة العربية السعودية وزارة الصحة نظام الرعاية الصحية النفيسة ٤ - أذا يعطى علاجا تجريبيا ولو كان مرضا أو بدخل طبي أو تجريبى أو بعد علم واضح وإذن خطي منه إذا كان قادرا ومؤهلا لذلك، أو بإذن خطي من وليه إن لم يكن قادرا على ذلك، أو من مجلس المرافقى الصحية النفسية إن لم يكن قادرا على ذلك ولم يكن له ولي. ٥ - أذا أعطي أي نوع من أنواع العلاج دون إذن، فإن غير قادر على تنفيذ حاجته إلى العلاج بنفسه كان ذلك باذن وليه. فإنه يجوز إعطاؤه العلاج بموافقة طبيبين نفسيين مع إبلاغ مجلس المرافقى الصحية النفسية. ٦ - إعلامه إن كان قادرا أو يعلم وبإذنه بالمدات العلاجية المتباينة في المنشأة العلاجية النفسية وتخفيف الحصول عليها. ٧ - حمايته من المعاملة المهينة أو الاستغلال المالي أو الجنسي أو غيرها. وألا يستدرم منه العقاب البدني أو التهديد به مهما كان السبب. ٨ - الحفاظ على حريته. وعدم تضييقها عليه عند الحاجة التي يقررها الطبيب النفسي ومدة محددة. ويقابل الوسائل المقيدة لحريته. ٩ - إنهاء الحرية له في الحركة داخل المنشأة العلاجية النفسية، وخرجها إذا كانت متوافقة مع المتطلبات العلاجية ومطلبات السلامة. المملكة العربية السعودية وزارة الصحة وزارة الصحة العامة - ١٠- انتحاطه - إذا كان قادرا على ذلك أو وليه إذا لم يكن قادرا - بما في حوزته ممن منتكلات شخصية. ونصرفه فيها. وتمكنه من استعمال وسائل الاتصال وفق المتطلبات العلاجية. وبما لا يتعارض مع متطلبات السلامة. - ١١- تنفيذيه من استكمال الزوار ضمن نطاق الرعاية الممنوحة عنه في المنشأة العلاجية النفسية. ويمكن أن ينفذ الرعاية أو يحدد منها وفقا للمتطلبات العلاجية. مع ضمان السبل الكفيلة بتواصل دوبه به وإعلامهم على حالته وعلى خطته العلاجية ومن المتضمن من الاتصال عليه في جميع الأوقات - ١٢- يحق للمريض - بعد التنسيق مع الطبيب المعالج - أن يبرفيه في المنشأة العلاجية النفسية أخذ الرعاية الضرورية إذا لا يرغب أو ذو ذلة، على أن يكون وفقا بما في الكتاب والنسة دون تجاوز ذلك بأي فعل - ١٣- المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالمريض، وعدم بسطها أو إفشاؤها إلا بما يلزمه طبق من مجلس المراعية العام - أو المحلي - للرعاية الصحية النفسية. أو من جهات الضغط أو التحقيق مع بيان الفرقين من الحصول على هذه المعلومات. أو للإفراط العلاجية أو وجود المخاطرة التمتنية على نفسه أو على الآخرين - ١٤- تنفيذيه أو وليه من رفع أي شكوى ضد أي شخص أو جهة في المنشأة العلاجية النفسية إذا كان هناك سبب لذلك. دون أن يؤثر ذلك على مستوى الرعاية المقدمة إليه. - ١٥- أن يفهم له وتبليا يدفع عن حقوقه داخل المنشأة العلاجية النفسية وشاركها المملكة العربية السعودية وزارة الصحة نظام الرعاية الصحية النفيسة ١٦ - إخباره أو وليه عن دخوله الإتراص في المنشأة العلاجية النفسية عند إصدار قرار الدخول الإتراص، أو تنحيده، وإبلاغه كتابيا بسبب الدخول، وإخباره بالطرق التي يجب اتباعها إذا رغب في إخلاء قرار الدخول الإتراص. ١٧ - إخباره أو وليه عن وضعه النظامي في المنشأة العلاجية النفسية عند إصدار قرار الدخول أو تنحيده وبإبلاغه كتابيا بجميع حقوقه بما في ذلك سبب الدخول والطرق التي يجب اتباعها إذا رغب في إخلاء قرار الدخول الإتراص. يجب على المنشأة العلاجية النفسية تعريف النفيسى داخل المنشأة العلاجية النفسية أو خارجها - بتملك الحقوق، وتنسيمه صورة منها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٥/٠٦