Draft Implementing Regulations for the Law of Explosives and Fireworks for the year 1436 AH
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 21913
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد باللأفظ والعبارات الآتية - أيضا وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
١. النظام المتفقرات والمقررات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) تاريخ ١٤٢٨/٤/٢٨.
٢. المتفقرات: مركب أو خليط كيميائي يتخلل بسرعة حالة عن طريق التفاعل الكيميائي
- عند تعرض لموتر خارجي - إلى كميات من الغاز حرارة مرتفعة وضغط كبير،
ممثلة فقط محطمة لكل ما حولها.
٣. المتفقرات: مركب أو خليط كيميائي يعد لإحداث فرقعة صوتية تكون مصحوبة
بهالات، أو أشكال صوتية أو دخانية مثل (الألعاب النارية المضيئة أو الدخانية المعدة
للاستخدام في المهرجانات والمناسبات).
٤. المصرح له: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تتوافر فيه الشروط اللازمة، ويكون
حاصلا على تصريح من الوزارة.
٥. الوزير: وزير الداخلية.
٦. الوزارة: وزارة الداخلية.
٧. الجهة: هي الجهات الحكومية أو غير الحكومية من الشركات والمؤسسات.
٨. الهيئة: الهيئة العليا للأمن الصناعي.
٩. اللجنة الدائمة هي اللجنة المشكلة من الجهات التالية (إدارة الأسلحة والمتفجرات بالأمن العام - المباحث العامة، الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بالوزارة – الهيئة العليا للأمن الصناعي ).
١٠. الانتهاء: الانتهاء التنفيذية لهذا النظام.
الباب الثاني
أسماء وأصناف المتفجرات وموقعاتها
استنادا إلى المادة (٣) من النظام تضمنت بأن تحدد أسماء وأصناف المواد المتفجرة والمفجرات، وتوابعها، والمكملات اللازمة لها.
الفصل الأول:
أسماء وأصناف المتفجرات هي:
١. متفجرات مستحلبة.
٢. متفجرات الأنفو.
٣. متفجرات سيميائية.
٤. كبسولات كهروبائية.
٥. كبسولات غير كهروبائية.
٦. حبال تفجير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد