القانوني

Draft Implementing Regulations for the Law of Explosives and Fireworks for the year 1436 AH

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
21913

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اصناف المتفجرات البترولية هي : ١- خربوشة . ٢- توابق . ٣- مصهر تفجير . ٤- قاطع انبوب . ٥- حشوة . ٦- جهاز اشعال . ٧- فتيل اضافي . ٨- شريط تفجير . ٩- باديء تفجير . الفصل الثاني: أسماء وأصناف المفرقعات وتوابيعها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/١٠/١٧