القانوني

Draft Implementing Regulations for the Law of Explosives and Fireworks for the year 1436 AH

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
21913

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أسماء المفرقعات التجارية هي: ١ - القديفة المنفصلة. ٢ - النوافير. ٣ - البراكين. ٤ - الرمان كندق. ٥ - الشلال. ٦ - الفلاتحات. ٧ - المفرقعات التي يتم اعتمادها من قبل الإدارة العامة والمتفقرات بالآمن العام بشكل دوري وفق ما يستجد في هذا المجال.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/١٠/١٧