Draft Implementing Regulations for the Law of Explosives and Fireworks for the year 1436 AH
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 21913
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أسماء المفرقعات التجارية هي:
١ - القديفة المنفصلة.
٢ - النوافير.
٣ - البراكين.
٤ - الرمان كندق.
٥ - الشلال.
٦ - الفلاتحات.
٧ - المفرقعات التي يتم اعتمادها من قبل الإدارة العامة والمتفقرات بالآمن العام بشكل دوري وفق ما يستجد في هذا المجال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد