القانوني

Draft Implementing Regulations for the Law of Explosives and Fireworks for the year 1436 AH

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
21913

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شروط طلب تصريح صناعة المتفقرات: ١. أن يكون المتقدم بطلب التصريح شركة مملوكة بنسبة لا تقل عن ٥١% (بالمنطقة لشريك أو شركاء، سعوديين يكون لهم حق الإدارة، أو أن يكون المتقدم أفراد في طور تأسيس كيان تجاري وفق هذه النسية. ٢. أن لا يكون قد حكم على المؤسسين من الأشخاص الطبيعيين بجريمة تخلف بالشرف والأمانة. ٣. أن يحدد بطلب التصريح من سيتولي إدارة الشركة على أن يكون سعودي الجنسية وحسن السيرة والسلوك. ٤. أن يكون لدى المتقدم القدرة المالية على مواظبة مزاولة النشاط وإنشاء المصانع والمستوعات بحيث لا يقل رأس المال المستثمر عن ٢٠ مليون ريال سعودي. ٥. أن يقدم بطلب التصريح بنكيا بمبلغ ريال سعودي صادر لصالح الوزارة من أحد البنوك المحلية ساري المفعول لمدة خمس سنوات. ٦. أن يقدم دراسة جدوى اقتصادية متكاملة للمشروع صادرة من جهة ذات اختصاص تضمين ميزانية المشروع التقديرية، والمنتجات المراد تصنيعها، والطاقة الإنتاجية المتوقعة، والمعادلات والأجهزة اللازمة للتصنيع، والعائد المتوقع. ٧. توفير شاحنات تدريبية وبرامج توعية بشكل دوري متعلقة بسلامة التعامل مع المتفقرات. ٨. إعداد دوريات تدريبية وواعية بفترتي يمكن من خلاله مراقبة المخزون ومعرفة الوارد والصادر من المنتجات وتتبعه أيا وفق متطلبات الأمن العام. ١. توفير التغطية التأمينية عن الأضرار الناتجة بسبب الحوادث المرتبثة بممارسة النشاط أو التي تلحق بالأخيرين. ٢. توفير أي معلومات أو بيانات أو مستندات تري الوارثة أنها لازمة لدراسة الطلب. ٣. الإقرار بحق الوارثة في تعديل شروط وضوابط مزاولة النشاط متى ما دعت إلى ذلك المصالح المصلحة، دون أدنى مسؤولية قد تقع على الوارثة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/١٠/١٧