Draft Implementing Regulations for the Law of Explosives and Fireworks for the year 1436 AH
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 21913
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المتطلبات الأمنية الواجب توفرها في مصانع المتفجرات:
١- إنشاء سياج أمني يحيط بالموقع العام للمصنع وفق مواصفات الهيئة.
٢- تركيب موانع اختراق للسياج الخارجي الأمني وفق مواصفات الهيئة.
٣- أن تكون منطقة المصنع منطقة محظورة وتفصل بسايج أمني عن المنطقة الإدارية والخدمية.
٤- إنشاء طريق للدوريات الأمنية داخل وخارج المصنع.
٥- توفير حرم أمني لا تقل عن (١٥) متر.
٦- توفير مساحة لا تقل عن (٦٠) مترا بين السياج الأمني والمباني والمرافق الحساسة الواقعة داخل الموقع مثل المستودعات ومخزنته الكهرباء.
٧- إنشاء بوابة رئيسية للدخول المنطقة الإدارية والخدمية.
٨- إنشاء بوابة رئيسية للدخول المنطقة المحظورة (المصنع) براء فيها الآتي:
أ- يتم تصميم البوابة بحيث يكون هناك مسار للدخول وآخر للخروج وبينها غرفة الحراسة.
ب- يتم بناء الجزء السفلي من جدار غرفة الحراسة من جدار الحراسة من الخرسانة المسلحة والجزء العلوي من الزجاج المزدان للرصاص من جميع الجهات.
ج- تركيب أبواب مزدوجة لإغلاق البوابة وقت الحاجة.
د- تركيب مصدات هيدروليكية وادزعه ساقطة في مساري الدخول والخروج يتم التحكم بها آلية من خلال نظام البطاقات الذكية والبصمة.
- تركيب نظام الكشف عن أسفل السيارات بمسار الدخول.
- تركيب أبواب دوارة للتحكم الآلي في مسار دخول الأفراد.
- تزود بوابة دخول الموظفين بأجهزة للكشف عن المعادن.
- تركيب كاميرات ملونة من النوع المتحرك لمراقبة حركة الدخول والخروج.
- إنشاء بوابة للطوارئ على الساحة المنطقة المحظورة بها مصدات هيدروليكية.
- توجيه البوابات بأجهزة الاتصال السلكي واللاسلكي والخراط.
- توفير إضاءة على أمتداد السياج الأمامي المحيط بالموقع وعلى البوابات والمناطق الداخلية للمصنعين والمستودعات حسب مواصفات الحماية الآمنة.
- تركيب نظام أنمي الكتروني متكامل على محيط المصنع وعلى المرافق الخاصة بدخله يتم تشغيله من خلال غرفة مركزية للمشغلين والمراقبة يشمل أنظمة كشف التسجيل والكاميرات التلفزيونية المغلقة.
- إنشاء إشارة للامن الصناعي وتوجيه جميع التجهيزات والاحتياجات اللازمة لمن مبان ومعدات ومخازن بشرية مؤهلة.
- إشعار جميع العاملين والزوارين دون إبستثناء للتفتيش عند دخولهم إلى المصنع والخروج منه.
- توفير الأعداد اللازمة من رجال الأمن الصناعي بالمغالبة بعد موافقة الوزارة ويكون توزيعهم وفق تشكيل الأمن الصناعي.
٢- التنسيق مع الإعلام لإعداد برنامج سنوي يتضمن المواد المنتجات وكيميائها وأشكالها ومواصفات تخليقها ولا يجوز زيادة الإنتاج إلا بإذن العام.
٣- الالتزام بعدم إجراء أي تغيير في طبيعة المادة المنتجة أو خصائصها أو أشكالها أو مواصفات تخليقها بخلاف ما صرح به.
٤- يجب استخدام نتائج تاريخ الصلاحية خلال وحدة منتجة يسمح بمراقبة حركة المواد عند الصرف والتخزين وإثبات تاريخ الصلاحية وذلك مع الآمن العام.
٥- الالتزام بتقديم بيان إحصائي شهري لآمن العام يوضح الكميات المنتجة من المتفقرات والكيميات المعبأة والمبتدئة.
٦- متابعة المواد الأولية التي تصرف لعمليات التضنيع وما فتح عنها من مواد وضبط ذلك في سجلات خاصة تضمن جاهزية للمتضنيع والمراجعة عند كل طلب.
٧- عدم استخدام شاحنات خلط المواد الخام لتصنيع المواد المتفقرة في مواقع العمل الميدانية دون موافقة وإشراف من الأمن العام.
٨- تزويد الأمن العام ببيانات أسمائه جميع العاملين ومؤاهم ومقار أعمالهم وأماكن إقامتهم وتحديد ذلك بصفة دورية.
٩- يتولى إدارة المصنع مسؤول تزويد إليه الإدارية والفرعية والفنية والدراية والإلزام بالشاحطات وساعده أحد الإداريين السعوديين في الموقع من تفوير قيم هذه الشروط.
استنادا إلى المواد (٤، ٦، ١٠)، من النظام التي تضمنت أنه يحظر استيراد المتفقرات، إلا بتصريح من الوزارة، وأن ينظم المصرح له سجلات خاصة وفقا للنماذج والإجراءات التي
تحددها اللجنة، وأن يتم تحديد الشروط والإجراءات والمواصفات الفنية والأمنية، ومتطلبات السلامة عند استيراد المتفقرات.
الفصل الأول:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد