Draft Implementing Regulations for the Law of Explosives and Fireworks for the year 1436 AH
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 21913
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
شروط طلب تصريح استيراد المتفقرة:
١- أن يكون مقدم الطلب من إحدى الفئات التالية:-
د- المرخص لهم من وزارة الزراعة يحيي لهم استيراد المتفقرات التامة الصنع في حالة عدم قدرتهم على تصنيعها محليا وذلك لعدم توفر الجدوى الاقتصادية أو التقنية أو مكونات يصعب تصنيعها محليا.
ه- المرخص لهم من وزارة البيئة يحيي لهم استيراد المتفقرات من الزيت والغاز التي أن يكون استيراد المتفقرات متعمما بإمارسته أشتملا.
ج- المرخص لهم من وزارة الزراعة بمعامل في مجال حفر آبار المياه على أن يكون استيراد المتفقرات متعلقة بيممارسة أشتملا.
د- المرخص لهم من الإتفاق وإتخاذ والسلامة الراغبين في استيراد أدوات إغاثة وإيادة.
٢- تقدم ضمان بنكي بمبلغ مائتي ألف ريال سعودي صادر لصالح الوزارة من أحد البنوك المحلية ساري المفعول لمدة خمس سنوات.
٣- أن يكون لدى المتقدم القدرة المالية على إنشاء مستودعات نظامية وفق الشروط المحددة باللائحة.
٤- توفير مستودعات نظامية لتخزين المتفقرات وفق اشتراطات هذه اللائحة.
٥ - خطة عمل مفصلة توضح كيفية تشغيل المشروع وحجم المتفقرات المطلوب استيرادها وأ أنواعها وكيمياها وبلد منشأها.
٦ - توفير شاحنات خاصة لنقل المتفقرات وفق المواصفات التي حددتها هذه اللائحة.
٧ - توفير نظام إلكتروني كامل يمكن من خلاله مراقبة المخزون ومعرفة الصادر والوارد أيا وتتبع كل صنف مستورد.
٨ - الالتزام بتوفير أي معلومات أو بيانات أو مستندات تري الوزارة أنها لازمة لدراسة الطلب.
١٠ - توفير التخفيطة التأمينية عن الأضرار الناتجة بسبب الحوادث المرتبطة بممارسة النشاط أو التي تلحق بالآخرين.
ه - خطاب تأييد من وزارة البترول والثروة المعدنية في حال كون المؤسسات أو الشركات العاملة في مجال النفط والغاز.
٢ - يدرس الطلب من قبل اللجنة الدائمة للتأكد من استيفاء الشروط المطلوبة ومن ثم ترفع توصياتها بالموافقة المبدئية أو الرفض للوزير لاعتمادها.
٣ - يزود الأمن العام بنسخة من الموافقة المبدئية للتتسعي مع المتقدم لاختيار موقع مناسب لانشاء المستودعات.
٤ - يشرف المرء العام على المخططات الهندسية لإنشاء المستودعات لدى مكتب هندسي معتمد.
٥ - يشرف الأمن العام على المستودع تقوم اللجنة بالتأكد من استيفاء كافة الشروط والمتطلبات وترفع توصياتها للوزير لتقرير الموافقة النهائية على طلب التصريح.
٦ - يصدر التصريح بقرار وزاري ساريا لمدة خمس سنوات ويجدد لمدة مماثلة من ما لا يتجاوزها.
٧ - يلتزم الشركاء القائمة إنشاء المستودعات وفي ضوء ذات الشروط الواجبة لتمكينه خلال مدة ثلاثة أشهر ويعتبر فلاحب من تجديد التصريح وفق ذات الشروط الواجبة.
١٠ - لا يشترط للمنشآت والشركات العامة مع وزارة البترول والثروة المعدنية من إقامة المستودعات الدائمة في حال التزمت وزارة البترول والثروة المعدنية أو الشركات التابعة لها بأنشطتها وفق الاشتراطات التي حددتها هذه اللائحة.
الفصل الثاني : نشاط الاستيراد:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد