القانوني

Draft Implementing Regulations for the Law of Explosives and Fireworks for the year 1436 AH

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
21913

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الشروط الواجب توافرها في موقع مصنع المتفقرات: ١ - أن يبعد الموقع من حدود المدن بمسافة آمنة تحدد من قبل اللجنة الدائمة. ٢ - أن يبعد عن حرم حدود المملكة بمسافة آمنة تحدد من قبل اللجنة الدائمة. ٣ - أن يبعد الموقع عن مسارات القطارات والطرق العامة بمسافة آمنة تحدد من قبل اللجنة الدائمة. ٤ - أن يبعد عن المنشآت البترولية وأنابيب النفط والغاز والسدود وقنوات الري والصرف وأنابيب المياه ومحطات التحليل والكهرياء بمسافة آمنة لا تقل عن (٥) كيلومترات، أو مساواة لترجمة الدائمة. ٥ - أن يكون الموقع بعيدا عن أبراج محطات الإرسال والتلفزيوني وأبراج الاتصالات العسكرية والمدنية وأبراج خطوط كهرباء الضغط العالي بمسافة آمنة يتم تحديدها من قبل اللجنة الدائمة. ٦ - ألا يكون الموقع في محيط المحية القطرية بالمملكة حسب ما تقرره اللجنة الدائمة. ٧ - ألا يكون الموقع ضمن مواقع امتياز النفط أو الغاز أو التعدين بأموافقة وزارة البترول والشؤون المعدنية. ٨ - أن تكون أرض الموقع منبسطة وغير معرضة لزحف الرمال. ٩ - أن لا يكون الموقع في مجرى السيول أو بنايض المياه أو في المناطق المنخفضة التي تؤدي إلى تجمع مياه الأمطار. ١٠ - وجود طريق ممهد بشكل جيد يسهل وصول جميع أنواع المركبات إلى الموقع. ١١- آل تقل مساحة الموقع عن (١) مليون متر مربع ، أو حسب ما تراه اللجنة الدائمة. ١٢- أن يكون الموقع محاطا بحمى أو مسافة أمنية حسب ما تراه اللجنة الدائمة. الفصل الثالث: المتطلبات والضوابط الأمنية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/١٠/١٧