Draft Implementing Regulations for the Law of Explosives and Fireworks for the year 1436 AH
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 21913
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الشروط الواجب توافرها في موقع مصنع المتفقرات:
١ - أن يبعد الموقع من حدود المدن بمسافة آمنة تحدد من قبل اللجنة الدائمة.
٢ - أن يبعد عن حرم حدود المملكة بمسافة آمنة تحدد من قبل اللجنة الدائمة.
٣ - أن يبعد الموقع عن مسارات القطارات والطرق العامة بمسافة آمنة تحدد من قبل اللجنة الدائمة.
٤ - أن يبعد عن المنشآت البترولية وأنابيب النفط والغاز والسدود وقنوات الري والصرف وأنابيب المياه ومحطات التحليل والكهرياء بمسافة آمنة لا تقل عن (٥) كيلومترات، أو مساواة لترجمة الدائمة.
٥ - أن يكون الموقع بعيدا عن أبراج محطات الإرسال والتلفزيوني وأبراج الاتصالات العسكرية والمدنية وأبراج خطوط كهرباء الضغط العالي بمسافة آمنة يتم تحديدها من قبل اللجنة الدائمة.
٦ - ألا يكون الموقع في محيط المحية القطرية بالمملكة حسب ما تقرره اللجنة الدائمة.
٧ - ألا يكون الموقع ضمن مواقع امتياز النفط أو الغاز أو التعدين بأموافقة وزارة البترول والشؤون المعدنية.
٨ - أن تكون أرض الموقع منبسطة وغير معرضة لزحف الرمال.
٩ - أن لا يكون الموقع في مجرى السيول أو بنايض المياه أو في المناطق المنخفضة التي تؤدي إلى تجمع مياه الأمطار.
١٠ - وجود طريق ممهد بشكل جيد يسهل وصول جميع أنواع المركبات إلى الموقع.
١١- آل تقل مساحة الموقع عن (١) مليون متر مربع ، أو حسب ما تراه اللجنة الدائمة.
١٢- أن يكون الموقع محاطا بحمى أو مسافة أمنية حسب ما تراه اللجنة الدائمة.
الفصل الثالث:
المتطلبات والضوابط الأمنية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد