Draft Implementing Regulations for the Law of Explosives and Fireworks for the year 1436 AH
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 21913
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أسماء الإشارات الضوئية والسلامة هي:
١. مسدس إشارات ضوئية.
٢. وعاء متفجرات حريق.
٣. تركيية صمام تفجير.
٤. خرطوشة مفلغة حريق.
٥. مجموع إصلاح.
٦. طلقة إشارة ضوئية هوائية.
٧. قاطع كابلات مزودة بختروشة.
٨. صمام تحشيل للمتفجرات.
٩. صمام بعوامة تشغيل للمتفجرات.
(١٥) استطوانة دخان رمادية اللون.
(١٦) طلقة إشارة ضوئية.
(١٧) مشعل تحذير للسيارات.
(١٨) شعلة يدوية حمراء.
(١٩) شعلة صاروخية حمراء بحرية.
(٢٠) شعلة دخانية برتقالية عامة.
(٢١) قاذفة خط انقاذ متقلبة.
(٢٢) شعلة دخانية وانارة لشخص وسط البحر.
(٢٣) شعلة دخانية عامة لشخص وسط البحر.
(٢٤) شعلة يدوية.
(٢٥) إشارة دخانية طافية.
(٢٦) إشارات مضيئة مع دخان.
(٢٧) الإشارات التي يتم اعتمادها من قبل الإدارة العامة والمفتخرات بالامم
بشكل دوري وفق ما يستجد في هذا المجال.
صناعة المتفجرات
استنادا إلى المادتين (٤، ٦)، من النظام التي يحظر صنع المتفجرات إلا بتصريح من الوزارة، وأن ينظم المصرح له سجلات خاصة وفقا للنماذج والإجراءات التي تحددها الإلحاقة.
الفصل الأول:
التصريح
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد