Draft Implementing Regulations for the Law of Explosives and Fireworks for the year 1436 AH
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 21913
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
توابع المفرقعات هي:
١. البلطاريات.
٢. منظمات الطاقة.
٣. وسيلة إشعال.
٤. فتيل مشتعل بطيئ.
٥. اسلاك توصيل كهربائية.
٦. نظام الإشعال الإلكتروني.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد