Draft Implementing Regulations for the Law of Explosives and Fireworks for the year 1436 AH
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 21913
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إجراءات الحصول على تصريح صناعة المتفقرات:
١- يقدم طلب التصريح إلى الوزارة مملئة بالادارة العامة للابلحة والمتفقرات مصحوبا بما يلي:
أ- صورة طبق الأصل من هوية المؤسسين من الأشخاص الطبيعيين وعناوينهم وأرقام الاتصال، والأشخاص التجاريين الخاصة بهم إن وجدت.
ب- صورة من السجل التجاري وعقد تأسيس الشركة إن وجد.
ج- صورة طبق الأصل من هوية من سبتولي إدارة الشركة وتذكرة من خبرة الإدارية والقنية الخاصة بنشاط تصريح المتفقرات.
٢- يدرس الطلب في قبل اللجنة التأكد من استيفائه للشروط المطلوبة ومن ثم تزويد وزارة التجارة بتصريح المتفقرات.
٣- بعد صدور الموافقة المبدئية تزود الهيئة بنسخة من القرار للتنسيق مع المتقدم لاختيار موقع مناسب لإشناء مصنع المتفقرات.
٤- تشرف الهيئة على المخططات الهندسية للمشروع لدى مكتب هندسي معتمد.
٥- تشرف الهيئة على إجازة المقاولين المنفذين للأعمال الأنمية وأنظمة السلامة والحماية من الحرائق ومتابعة أعمال البناء والتأكد من توفر المتطلبات الأمنية الواجب توفرها في مصانع المتفجرات.
٦- بعد الانتهاء من بناء المشروع تقوم اللجنة بالتأكد من استيفاء كافة الشروط والمتطلبات وترفع توصياتها للمور لتهيئتها للإصدار النهائية على طلب التصريح.
٧- يصدر التصريح بقرار واري ذكي ويكون مرتبطا بممارسة النشاط بموجب محدد ويلزم الحصول على تصريح مائل في حال التموغ وممارسة النشاط بموجب آخر.
٨- يكون التصريح لمنفذي ساري لمدة خمس سنوات ويجدد لمدة مماثلة متى التزم القدم المصرح به بالضوابط المنظمة للممارسة النشاط، وفي حال فقدان التصريح أو تلفه يتم استبداله بالمدة الممتدية الممتدة للممارسة النشاط، وفي حال فقدان التصريح أو تلفه يتم استبداله بالمدة الممتدية للممارسة النشاط.
٩- إذا انتهكت الشركة ملءة شروط التصريح ويخترع تصريح ملغى ما لم يتم التقدم بطلب تجديده خلال هذه الفترة.
١٠- تلزم الشركات القائمة بممارسة نشاط التصريح وضعها من خلال التقدم إلى الوزارة بمشاة بالإدارة العامة للمتفقرات للحصول على تصريح يصدر بقرار واري أسوة بالمصاعم الجديدة.
١١- يجوز للوزارة إلغاء التصريح في حالة عدم تقيد بالشروط والضوابط المحددة في لائحة أو متى ما دعت المصلحة الأمنية إلى ذلك.
الفصل الثاني : موقع المصنع
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد