القانوني

Draft Implementing Regulations for the Law of Explosives and Fireworks for the year 1436 AH

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
21913

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ضوابط نشاط استيراد المتفقرات: ١- يقدم المصرح له بممارسة نشاط استيراد المتفقرات طلب إذن الاستيراد من الوزارة ممثلة بالامن العامة يوضح فيه حاجته السنوية من المتفقرات محددة بالكمية والنوع والصنف وبند المنشأ. ٢- يرفع الطلب إلى الإدارة العامة للاستيراد بالوزارة بعد دراسته من الأمن العام واستكمال الإجراءات اللازمة. ٣- يصدر إذن الاستيراد من الوزير موضحا به الأنواع والكميات ويكون صالحا حتى نهاية العام الهجري، ويمكن استقلاله بالاستيراد الجزئي للكيميات ويكون سحلي فعال على مدار العام. ٤- يجيب أن يبلغ المستورد شرطة المنطقة المعنية كتابيا في الشروع من الأنواع والكميات وبند المنشأ على أن يوضح به ما يستطيع تضمينه من الأنواع والكميات. ٥- تصدر شرطة المنطقة المعنية إذن الاستيراد للجمارك لتنفيذ الإشعار الكتابي متضمنا كافة المعلومات الواردة في الإشعار وتتاح به جميع الجهات الأمنية ذات العلاقة. ٦- تتم معاينة المواد المتفقرة قبل فحصها بمشاركة مندوب من شرطة المنطقة والجهات الأخرى ذات الاختصاص في موضوع استيراد المتفقرات في منفذ الوصول للتأكد من كمية المتفقرات الواردة وأنواعها ومطابقتها لأذون الفسح وإعداد محضر بذلك. ٧ - إذا اتضح وجود أنواع أو أصناف أو كميات غير مطابقة لأذن فبيع الاستيراد، يلزم المستورد بإعادتها إلى مصدرها أو إتلافها على نفقة. ٨ - لا يجوز ترك المتفقرات في منافذ الوصول ويجب ويجب نقلا فورا بعد فسحها بواسطة شاحنات مخصصة لنقل المتفقرات يوفرا بشرطة وتكون تحت حراسة شرطة المنتقلة لحين وصولها إلى مستودعات التخزين واستلامها وإضافتها إلى رصيد الجهة المستوردة بموجب سجل إدخال. ٩ - لا يجوز للمستورد بيع المواد أو استخدامها في غير الغرض المستوردة من أجله إلا بموافقة الوزارة. ١٠ - يجب على المستورد تكليف الجهة المصدرة بإثبات تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية على المواد المستوردة. ١١ - يجب على المستورد أن ينظم سجل بيث فيه أسماء العاملين لديه في مجال استيراد المتفقرات بشكل مباشر وموضحهم ومحل أفاتهم وكذلك أماكن تخزين المتفقرات ومواقع العمل الذي تتفق إليه وتواريخ نقلها. ١٢ - يجب أن يقدم المستورد بيانات شهريا لشهر العام يوضح فيه الأنواع والكميات المستوردة والمباعة أو المشتراة وكذلك المتقية. الباب الخامس استيراد إلى المواد (٦٠٤)، (٦٠٦)، وان ينظم المصرح له سجلات خاصة وفقا للنماذج والإجراءات التي تحددها الإلائمة، وأن يتم تحديد الشروط والإجراءات والمواصفات الفنية والأمنية، ومتطلبات السلامة عند تصدير المتفقرات. الفصل الأول : التصريح :

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/١٠/١٧