القانوني

Draft Implementing Regulations for the Law of Explosives and Fireworks for the year 1436 AH

المادة العشرين
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
21913

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1- يتقدم المصرح له بممارسة نشاط تصدير المتفقرات يطلب إذن تصدير من الأمن العام موضحا به الكميات والأنوع والأصناف ومنفذ التصدير والجهة المستفيدة قبل البدء في التصدير. 2- الحصول على موافقة تصدير المتفقرات من الجهات المعنية في البلد المصدرة، مصدقة من ممثلية المملكة في ذلك البلد. 3- يرفع الطلب إلى الإدارة العامة للأمن والمتفقرات بالوزارة بعد دراسته واستكمال الإجراءات اللازمة. 4- يصدر إذن التصدير من الوزير موضحا به الأنواع والكميات والأصناف ومنفذ الاستهلاك للتصدير الجزئي للكميات وعلى شكل عدة دفعات على مدار العام. 5- يجب أن يقدم المصدر يكاتبيا إلى شرطة المنطقة التي سيتم إخراج المتفقرات منها قبل الشروع في عملية تصدير كل شحنة بعدة لا تقل عن أسبوعين يتضمن ما تحويه الشحنة من الكميات والأصناف وإشائه إشادة موقع المستودعات التي سيتم إخراج المتفقرات منها. 6- تقوم شرطة المنطقة بالتنسيق مع الشركة لتحديد الوقت والتاريخ المناسب لنقل الشحنة وإصدار إذن فحص التصدير وإشعار شرطة الاتصال الدولي ومرتبة المنطقة التي يقع بها منفذ التصدير. تتولى شرطة المنطقة التي إخراج المتفقرات منها مهمة إخراج المتفقرات من المستودعات ومراقبة المواد المنقولة تحت الحراسة الأمنية حتى منفذ التصدير. يتم استلام المواد المنقولة من قبل الجمارك والمنطقة التي يقع بها منفذ التصدير ويتم إعداد محضر بذلك بعد التأكد من أن الكيميات والألوان مطابقة لأذن فسح التصدير. ويتم إعداد المواد المنقولة برأى إلى منفذ التصدير خلال النهار حتى يمكن إتمام عملية الاستلام والتسليم بين المفتدين الحدوديين وعدم إيقاع المواد دون حراسة أمنية حتى يتم توفيرها من الجانب الآخر. ١٠-١ على المصرح للمتفجرات أن يقدم بياناتها شهريا للأمن العام يوضح فيه الأنواع والأصناف والكيميات التي تصدرها وكذلك جهة التصدير. ١١-١ لا يجوز تصدير ما تم استيراده من متفجرات طامة الصنع إلا في حال أن تكون مكملة لمواد منتجة محليا أو بموافاة الوزير. استنادا إلى المادتين (٤٠) و(١) من النظام الذي تضمنته أنه يحظر تخزين المتفجرات إلا بتصريح من الوزارة، وأن يتم تحديد الشروط والإجراءات، والمواصفات الفنية والأمنية، ومتطلبات السلامة الواجب توافرها عند تخزين المتفجرات، وكذلك في مستودعات التخزين. الفصل الاول المستودعات الماادة الحادية والعشرون: أنواع المستودعات: ١- المستودعات المركزية (رئيسية) : يتم تشييدها من قبل الشركات المنتجة بموقع المصنع وذلك لتخزين ما يتم إنتاجه أو استيراده من المنتجات ولا تزيد طاقتها الاستيعابية عن (٥٠٠ طن). ٢- المستودعات الفرعية : يتم تشييدها من قبل الشركات المنتجة خارج موقع المصنع بمساحة لا تقل عن (٣٠٠ كم) لغرض التوزيع، ولا تزيد طاقتها الاستيعابية عن (٣٠٠ طن). ٣- المستودعات الدامة : يتم تشييدها من قبل الشركات أو المؤسسات المستخدمة للمنتجات في مشاريع طويلة الأمد مثل مشاريع التعدين والأسمنت والنفق. ولا تزيد طاقتها الاستيعابية عن (٣٠٠٠ طن). ٤- المستودعات المؤقتة: هي المستودعات التي تنشأ لغرض استخدامها من قبل الشركات والمؤسسات لخدمة المشاريع قصيرة الأمد مثل مشاريع الإنشاءات والطرق وحفر آبار المياه ويمكن نقلها عند انتهاء المشروع ولا تزيد طاقتها الاستيعابية عن (٥٠٠ طن). ٥- المستودعات المقامة تحت الأرض : يتم تشييدها من قبل شركات التعدين التي تعمل في المناجم الواقعة تحت الأرض لغرض توفير المواد المتفقرة بالغرب من أماكن و يتم تغذيتها من المستودعات الدائمة بكميات تسمح باستمرار العمل لفترات قصيرة. ٦- مستودعات ورش تجهيز أنابيب الحفر: يتم تشييدها من قبل شركات النفط والغاز في ورش العمل التي يتم فيها شحن أنابيب الحفر بالمواد المتفقرة ويتم تغذيتها من المستودعات الدائمة بكميات تسمح باستمرار العمل لفترات قصيرة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/١٠/١٧