القانوني

Draft Implementing Regulations for the Law of Explosives and Fireworks for the year 1436 AH

المادة الرابعة والمعروضين
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
21913

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- أن تكون حاوية حديثية مصنعة من صابح لا يقل سمكها عن ٥ ملم وتثبت بإحكام على خرسانة مرتفعة عن سطح الأرض بمقدار ٣٠ سم. - أن لا يقل ارتفاع الحاوية من الداخل عن ٢٤٠ سم وتكون جدرانها الداخلية وسقفها مختفة بخاصل عازل للحرارة ومقاوم للسماء لا تقل عن ٣٠ ملم. - أن تكون مواد بفتحات مناسيب بحيث يفتح للخارج من مادة الصلب. - أن يكون باب الحاوية من النوع الذي يفتح للخارج وله مفتاح مثبت. - أن تكون يوجد بصري لا يمنع اللصوص. - أن يكون السقف مصيف ومرتفع للموقع. - يزود كل مستودع بمبنى الخدمة الحراية ويزود بمطلة هرمية لوقائنه من المشب وتصريف مياه الأمطار. - يزود كل مستودع بمبنى الخدمة الحراية ومقيس نسبة الرطوبة. - أن تكون الإضاءة والتهوية طبيعية بحيث يكون المستودع خاليا من التمديدات الكهربائية. - يزود المستودع بعد كشف من طبقات الحريق ووسط الرمال. - إذا تقل مساحة الأنخن داخل منطقة المستودعات بين كل مستودع والآخر عن ٢٠ م. - إذا تقل مساحة سورتية حول كل مستودع لا يقل ارتفاعها عن ثلثي ارتفاعه عن ٢٠ م. - يوجد سياج أمني من الشبك يحيط بمنطقة المستودعات ويارتفاع لا يقل عن ٢ م مع تثبيت سلك حظوفي أعلى السياج. ١٥- وضع أعمده إنارة داخل السياج إضاءتها موجهة للخارج بحيث لا تزيد المسافة بين العمود والآخر عن ١٠ م. ١٦- توفير موقد كهربائي وأخر احتياطي يوضع خارج السياج. ١٧- سهولة الوصول إلى منطقة المستودع من خلال طريق ممهد. ١٨- سهولة إغلاق غرفة لحراسة عند مدخل المستودع وخارج السياج. ١٩- إبراز أي يكون عند المستودعات بمنطقة التخزين متناسبا مع الطاقة الاستيعابية المطلوبة. المادة الخامسة والفنية والأمنية الواجب مراعاتها لإنشاء المستودعات المقامة تحت الأرض: ١- أن تكون الصخور المحيطة بالمستودع المقام به المستودع من النوع الصلب الذي يمنع الانهيارات. ٢- تدعيم سقف المستودع بالمسطوح والدعامات الجانبية للحماية من تثققات الصخور وتتساغتها. ٣- أن تكون أرضية المستودع أرضية مستوية وممهدة بعازلة. ٤- وضع قواعد متينة وواجهة المستودع بشكل ثابت يشمل باب يفتح للخارج لا يقل عرضه عن ٢ متر ومزود بقفلين. ٥- وضع نظام تهوية يسمح بمرور الهواء على مدار الوقت ونظام إطفاء آلي. ٦- أن تكون الإضاءة كافية وأن تكون التمديدات الكهربائية والمصابيح من النوع الآمن للاستعمال. ٧- توفير وسائل السلامة مثل طفايات الحريق وسيطول مخارجة مياه احتياطية. ١٠- تركيب وسائل إنذار (كاميرات مراقبة) حول داخل المستودع مرتبطة برجلة الخارجية. أن لا تزيد مساحة المستودع عن ١٢ متر مربع أن يكون باب المستودع مصنوعا من الحديد الصلب ويفتح للخارج أن تكون أرضية المستودع مطلية بماءازلة تمنع انزلاق الشر أن تكون التمديدات الكهربائية داخلية والمصاميح الكهربائية من النوع الامن للاستخدام توفير نظام إضاءة آلي بمنطقة ورشة التشغيلز و وضع أرصفة خشبية أو بلاستيكية وجد فواصل تسمح بترتيب الأصناف المخزنة ٨- تركيب أنظمة أمنية بمنطقة ورشة التشغيلز مثل كاميرات مراقبة وربطها بالجهات الأمنية التي تحددها الوارة الفصل الثاني إجراءات الحصول على المستودعات: ١) المادة المستودعات المركزية: هذه المستودعات لا تحتاج بها كونها ملحقة بالمصانع و تتم إجازتها من خلال إجراءات التصريح بمنعتها. ٢) المستودعات الفرعية والدائمة: أ. يقدم طلب التصريح إلى الوزارة ممثلة في الأمن العام / إدارة الأسلحة والمتفجرات بالمنطقة. ب - يدرس الطلب من قبل اللجنة الدائمة، وتقوم هذه اللجنة بمعاينة الموقع على الطبيعة للتأكد من استيفائه كافة الشروط المطلوبة، وتحديد احتياجات الموقع. ج - بعد الانتهاء من التشديد تقوم اللجنة بالتأكد من مطابقة المستودع للشروط الفنية وتوفر الحراسات وكذلك أمين المستودع ومساعده، له، وترفع توصياتها لمدير الأمن العام للموافقة على التصريح. د - يصدر تصريح من مدير الأمن العام ويكون ساري لمدة أربع سنوات. (٣) المستودعات المؤقتة: أ - يقدم طلب التصريح إلى الوزارة مشيلة في الأمن العام – إدارة الأسلحة والمتفجرات بالمنطقة. ب - يدرس الطلب من قبل لجنة مشكلة من مندوب إدارة الأسلحة والمتفجرات بشرطة المنطقة و مندوب من مباحث المنطقة للكأد من استيفاء كافة الشروط المطلوبة، وتقوم اللجنة بمعاينة الموقع على الطبيعة للتأكد من استيفائه كافة الشروط المطلوبة. ج - يصدر تصريح من مدير شرطة المنطقة ويكون ساري لمدة ثلاث سنوات. الفصل الثالث التخزين

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/١٠/١٧