Draft Implementing Regulations for the Law of Explosives and Fireworks for the year 1436 AH
المادة التاسعة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 21913
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ضوابط إدارة المستودعات :
١ - يتم صرف كميات المواد المتفقرة بموجب خطاب من مدير شرطة المنطقة (إدارة الأسلحة والمتفجرات).
٢ - يتم الصرف والإدخال بحدود أمين المستودع مندوب شرطة المنطقة بموجب محضر.
٣ - يتم تخزين المواد المتفقرة بناء على موافقة مدير إدارة الأسلحة والمتفجرات بالمنطقة ويعد محضر التخزين من قبل أمين المستودع ومندوب شرطة المنطقة.
٤ - لا يتم فتح أي مستودع إلا بحضور مندوب الشرطة وأمين المستودع معا.
٥ - يكون لكل مستودع تقليم أحدهما لدى مندوب شرطة المنطقة، والآخر لدى أمين المستودع، ويكون تحت مسؤوليتهم.
٦ - عدم السماح بدخول أي شخص للمستودعات إلا بإذن صادر من إدارة الأسلحة والمتفجرات.
الباب السابع:
النقل
استنادا إلى المادتين (٤، ٥) من النظام تنصت أنه يحظر نقل المتفجرات إلا بتصريح من الوزارة ، وأن يتم تحديد الشروط والإجراءات الفنية والأمنية، ومتطلبات السلامة الواجب توافرها عند نقل المتفجرات، والوثائق التي تقلها.
الفصل الأول
شروط ومتطلبات النقل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد