القانوني

Draft Implementing Regulations for the Law of Explosives and Fireworks for the year 1436 AH

المادة التاسعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
21913

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ضوابط إدارة المستودعات : ١ - يتم صرف كميات المواد المتفقرة بموجب خطاب من مدير شرطة المنطقة (إدارة الأسلحة والمتفجرات). ٢ - يتم الصرف والإدخال بحدود أمين المستودع مندوب شرطة المنطقة بموجب محضر. ٣ - يتم تخزين المواد المتفقرة بناء على موافقة مدير إدارة الأسلحة والمتفجرات بالمنطقة ويعد محضر التخزين من قبل أمين المستودع ومندوب شرطة المنطقة. ٤ - لا يتم فتح أي مستودع إلا بحضور مندوب الشرطة وأمين المستودع معا. ٥ - يكون لكل مستودع تقليم أحدهما لدى مندوب شرطة المنطقة، والآخر لدى أمين المستودع، ويكون تحت مسؤوليتهم. ٦ - عدم السماح بدخول أي شخص للمستودعات إلا بإذن صادر من إدارة الأسلحة والمتفجرات. الباب السابع: النقل استنادا إلى المادتين (٤، ٥) من النظام تنصت أنه يحظر نقل المتفجرات إلا بتصريح من الوزارة ، وأن يتم تحديد الشروط والإجراءات الفنية والأمنية، ومتطلبات السلامة الواجب توافرها عند نقل المتفجرات، والوثائق التي تقلها. الفصل الأول شروط ومتطلبات النقل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/١٠/١٧