Draft Implementing Regulations for the Law of Explosives and Fireworks for the year 1436 AH
المادة الحادية والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 21913
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
متطلبات الأمن والسلامة لنقل المتفرجات
١- يجب نقل المتفرجات في وسائل نقل مجهزة لهذا الغرض ولا يجوز نقلها باستخلام وسائل نقل الركاب.
٢- عدم نقل المواد المتفرجة ذات الحساسية مثل الغاز ولا يجوز نهائيا نقلها باستثناء المواد المتفرجة الأخرى، ما لم تكن مقصورة وفق المواصفات الفنية.
٣- عدم وضع متفرجة في مقصورة وفقا لمتطلبات القيادة.
٤- عدم السلامة نهائيا للمسافر لهم بالركوب في ناقلة المتفرجات.
٥- يجب أن تتيح المقولة جيدا في أمانها لمنعها من الحركة والهتزاز عند نقلها.
٦- يجب أن تشمل وسائل النقل أكثر من مقطورة واحدة إذا كانت من النوع القابل للانفصال قابلة للمقطورة.
٧- تقادي مرور ناقلات المتفرجات بالطرق المزدحمة أو المروج داخل المدن وتجنب أوقات الذروة.
٨- تجنب نقل المتفرجات في الضباب الكثيف أو في الأحوال الجوية السيئة أو العواصف الرملية أو الأمطار الغزيرة.
- يجب ألا تزيد سرعة النقلات عن ٨٠% من السرعة القصوى المحددة للطريق وفي كل حال حول يجب ألا تتجاوز سرعة الناقلة ٨٠ كم/س.
- في حالة سير ناقلات المتفقرات على شكل قوافل يجب يجب أن تقل المسافة بين الناقلة والآخرى عن ٥٠م كما يجب ألا تقل المسافة عند التوقف عن ٥٠م.
- يراعى عند نقل المتفقرات على الطرق الطويلة أن يت బాوب على قيادة الناقلة ساتران.
- يجب أن يكون السائق على دراية بمخاطر المودع المتفقرة ومدربا على كيفية التعامل مع حالات الطوارئ والحرائق والحوادث.
- يمنع التنبش قطعيا أثناء عمليات التحميل والتفريغ ودخل الناقلة وفي محيطها بمدى لا يقل عن (٣٠) مترا.
- يجب أن لا يحمل في الناقلة لشرار أو مواد قابلة للاشتعال أو مواد قابلة للاشتعال أو مواد مسببة للتقل.
- يجب أن لا تزيد من ألوحات وعلامات التحذير من الخطارات متبعة جيدا على جسم الناقلة ونظيفة وخالية مما يحول دون ملاحظتها.
- يجب التاكد من أن من سلامة الماكايج والألوان والإشارات الضوئية ومماسات الزجاج وأن الإبطارات دوما في حالة ممتازة.
- يجب التاكد من توفر نظام علامة للإشارات الطارئة.
- يجب أن يتنوع مقصورة القيادة على معلومات مكتوبة عن مخاطر المودع المتفقرة وإجراءات الطوارئ باللغة العربية والإنجليزية.
- يجب أن تجتاز وسيلة النقل الفحص الدوري كل ٦ أشهر.
- يجب إبطاء المحرك عند تحميل وتفريغ الناقلة وتفريغها أو عند ميل خزان الوقود.
- يجب إيقاف ناقلة المتفقرات دائما في وضع مناسب بحيث يمكن إخراجها من موقع وقوفها مباشرة عند الضرورة.
٢٢ - يجب إيقاف المحرك واستخدام مكابح الإيقاف ووضع سوائد العجلات وتفريغ أي شحنة كهربائية
استاتيكية دون أنك عملية تحميلي وتقريع.
٢٣ - يجب استخدام المثبت التحذيري عند التوقف في حالة الطوارئ واستخدام الأعلام وتحذير
لمارة من الانقطار.
٢٤ - في حالة تشوب شريط يجب أن يكون المكان عن الأماكن الأعلى بالسكان وإبعاد
المقوماتة عن المقطوعة واستخدام طبقات الحريق أما إذا اتبرت النيران من حاوية المتفجرات فيجب عدم
مقاومتها والابتعاد فورا وعمل الإنذار فورا حركة المرور وإخلاء المنطقة المحيطة بالثالة لمسافة ٦٠٠٠ م
في كل الاتجاهات.
٢٥ - في مقاربة ناقلة المواد المتفجرة من قبل الحادث لها مع الإنهاء السلاح أثناء المراقبة.
٢٦ - عند وقوف حمولة الناقلة عن الحد المسموح به.
٣١ - فصل مواد التفجير عن موائد الإشعال بواسطة أمن.
٣٢ - تكون مفاتيح إيقاف أوابد صناديق ناقلة المواد مع رجل الأمن المرافق.
٣٣ - إتياب الطريق واجب سلوكه.
٣٤ - يمنع نقل المتفجرات من وسيلة نقل متعطلة إلى بعد الإدارة العامة للأساحة
والمتفجرات بشركة المنطقة.
٣٥ - في حال وجود أي ملاحظة بعد تقرير ويسلم للإدارة الأسلحة والمتفجرات بشرطة المنطقة بمعرفة
الرئيس الميداني المشرف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد