القانوني

Draft Implementing Regulations for the Law of Explosives and Fireworks for the year 1436 AH

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
21913

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الشروط الواجب توافرها في مواقع المستودعات أ- مستودعات مركزية: تنطبق على هذه المستودعات الواجب توافرها في مواقع إنشائها مصنع المتفقرات. ب- المستودعات الفرعية، والدائمة: ١) أن لا يكون الموقع ضمن مواقع امتياز النفط أو الغاز أو التعدين إلا بموافقة وزارة البترول والثروة المعدنية. ٢) أن يكون الموقع بعيدا عن حرم الحدود والشواطئ بمساحة أمنة وفق ما تقرره اللجنة الدائمة. ٣) أن يكون الموقع بعيدا عن حرم الحدود والشواطئ بمساحة أمنة وفق ما تقرره اللجنة الدائمة. ٤) أن تكون أرض الموقع منبسطة وقير معرضة لزحف الرمال المتحركة. ٥) أن لا تقع المستودعات في بطون الأودية والشعاب وبنائب المياه. ٦) سهولة الوصول للموقع من خلال طريقين أحدهما معبد بالأسفلت. ٧) أن يكون الموقع بعيدا عن المنشآت البترولية وأنابيب النفط والغاز بمساحة أمنة حسب ما تراه اللجنة الدائمة. (٨) أن يكون الموقع بعيدا عن السدود وقنوات الري والصرف الصحي المياه بمسافة أمنة حسب ما تقرره اللجنة الدائمة. (٩) أن لا يكون الموقع مجاورا للإرسال الإذاعي والتلفزيوني وأبراج الاتصالات العسكرية والمدنية ومواقع محطات الإرسال والاتصالات وغيرها. (١٠) أن لا يكون الموقع في محيط محميات الحياة الفطرية في المملكة أو مجاورا لها. ج- مستودعات (١) أن تكون بعيدة عن العمران بمسافة لا تقل عن ٢٠ كم ويحكم ذلك الطبيعة الجغرافية لمكان إنشاءها وحسب ما تراه إدارة الأسلحة والمتفقرات بشرطة المنطقة. (٢) أن تكون بعيدة عن خطوط الكهرباء والضغط العالي بمساحة لا تقل عن ٥ كم حسب طبيعة المكان. (٣) أن تكون بعيدة عن خطوط الكهرباء والضغط العالي بمساحة لا تقل عن ٥ كم حسب طبيعة المكان. (٤) إذا كانت الأرض التي ستقام عليها المستودعات مملوكة لجهة حكومية فيجب أخذ إذن رسمي بذلك من تلك الجهة بالمستودعات تتيح لجهة استعبارية أو فردية، فيلزم تزويد الجهة المختصة بصورة من عقد الإيجار وصورة من سلك التملك، على أن لا تقل هذه العقود من مسك الإيجار وصورة من عقد الإيجار وصورة من عقد الإيجار. (٥) أن يكون الطريق المؤدي إليها سهل العبور وأن لا يعترض أودية، أو مجاري سيل على أن يكون هناك طريق يؤدي إليها. (٦) إل يتم إقامة المستودعات في المحميات الطبيعية بشرطة المنطقة. (٨) أن تكون قريبة من المحميات الطبيعية ومناطق الرعي بمساحة لا تقل عن ٥ كم حسب طبيعة المكان الجغرافية. (أ) أن تكون بعيدة عن السواحل البحرية بمسافة لا تقل عن ١٥ كم ، حسب طبيعة المكان الجغرافية ، أو حسب ما تراه إدارة السلحة والمتفقرات بشرطة المنطقة. (ب) أن تكون بعيدة عن المناطق الحدودية وحرمه حدود بمسافة لا تقل عن ٢٠ كم ، وحسب طبيعة المكان الجغرافية ، وما يراه المختصون في ذلك. د - مستودعات التجهيز. ٢ - أن لا يكون الموقع مخصصا لجهة حكومية أو خاصة بمسوغات معتمدة إلا إذا وافقت الجهة المعنية. ٢ - أن يبعد الموقع عن حدود المدن بمسافة أمنة تخدم من قبل اللجنة الدائمة. أ - أن يبعد عن حرم الحدود المملكة بمسافة أمنة تخدم من قبل اللجنة الدائمة. ٤ - أن يبعد الموقع عن مسارات القطارات والطرق العامة بمسافة تحدد من قبل اللجنة الدائمة. ٦ - أن يكون الموقع بعيدا عن أبراج محطات الإرسال الإذاعي والتلفزيوني وأبراج الاتصالات العسكرية والمدنية وأبراج خطوط كهرباء، خطوط هاتف، وتحديدها من قبل اللجنة الدائمة. ٧ - أن يكون المستودع في محميات الحياة القطرية بالمملكة حسب ما تقرره اللجنة الدائمة. ٨ - أن تكون أرض المستودع منسبطة وغير معرضة لزحف الرمال. أن لا يكون بالمستودع في مجرى السيول أو ينابيع المياه أو في المناطق المنخفضة التي تؤدي إلى تجمع مياه الأمطار. ١٠- وجود طريق ممهد بشكل جيد يسيل وصول جميع أنواع المركبات إلى الموقع. ١٢- أن يكون المستودع محاطا بحمى أو مساحة حسب ما تقرره اللجنة الدائمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/١٠/١٧