Draft Implementing Regulations for the Law of Explosives and Fireworks for the year 1436 AH
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 21913
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
شروط طلب تصريح التفقيرات:
١- أن يكون مصرحا له بصناعة المتفقرات وممارسا لها لتقل عن ثلاث سنوات.
٢- أن يكون التصدير من فائض الإنتاج بعد تغطية حاجة السوق المحلي.
٣- توفير شاحنات مصرح لها بنقل المتفقرات إلى ميناء التصدير.
٤- توفير نظام النقل الكتروني بالتنسيق مع الأمن العام يمكن من خلاله مراقبة المخزون ومعرفة الواصل والمنصرف لأي وتتخره حركة الأصناف.
٥- تقديم ضمني بمقدار خمسين ألف ريال لصالح الوزارة من أحد البنوك المحلية ساري المفعول لمدة ثلاث سنوات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد