القانوني

Draft Implementing Regulations for the Law of Explosives and Fireworks for the year 1436 AH

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
21913

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شروط طلب تصريح التفقيرات: ١- أن يكون مصرحا له بصناعة المتفقرات وممارسا لها لتقل عن ثلاث سنوات. ٢- أن يكون التصدير من فائض الإنتاج بعد تغطية حاجة السوق المحلي. ٣- توفير شاحنات مصرح لها بنقل المتفقرات إلى ميناء التصدير. ٤- توفير نظام النقل الكتروني بالتنسيق مع الأمن العام يمكن من خلاله مراقبة المخزون ومعرفة الواصل والمنصرف لأي وتتخره حركة الأصناف. ٥- تقديم ضمني بمقدار خمسين ألف ريال لصالح الوزارة من أحد البنوك المحلية ساري المفعول لمدة ثلاث سنوات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/١٠/١٧