Draft Implementing Regulations for the Law of Explosives and Fireworks for the year 1436 AH
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 21913
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إجراءات الحصول على تصريح التفقيرات:
١- يقدم طلب التصريح إلى الوزارة ممثلة بالإدارة العامة للاسلحة والمتفقرات.
٢- يجب أن يرفق بطلب التصريح ما يلي:
- صورة من هوية المؤسسين أو الملاك مشفوعة بالصير الذاتية والعناوين وأرقام الاتصال والأنشطة التجارية إن وجدت.
- صورة من السجل التجاري وعقد تأسيس الشركة.
ج- صورة من تصريح صناعة المتفقرات وما يقيد بداية التاريخ فعلي لممارسة نشاط التصنيع.
د- صورة من هوية من مسئولي إدارة المشروع ونبلة عما يملكه من خبرة إدارية وفنية في هذا المجال.
ه- إقرار خطي يفيد بالاطلاع على شروط وضوابط ممارسة النشاط والتعهد بالالتزام بها.
٣- يدرس الطلب من قبل اللجنة الدائمة للجنة الشروط المطلوبة وأن يتم ترفع توصياتها بالموافقة أو الرفض للوزير.
٤- يصدر التصريح بقراء واري ويكون ساري لمدة ثلاث سنوات ويجدد لمدة مماثلة متى انتمم المصلح بالضوابط المنظمة لممارسة النشاط، وفي حال فقدان التصريح أو تلفه يتم استبداله لعدة المقتبسة مشتملا على نفس المعلومات بنفس المقابل المالي للإصدار.
٥- إذا انتقلت ملكية المنشأة أو الشركة كليا أو جزئيا فلا بد من تجديد التصريح وفق ذات الشروط الواجبة لمنده خلال مدة ثلاثة أشهر ويعتبر التصريح ملغيا ما لم يتم التقدم بطلب تجديده خلال هذه الفترة.
الفصل الثاني
نشاط التصديير:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد