القانوني

Draft Implementing Regulations for the Law of Explosives and Fireworks for the year 1436 AH

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
21913

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المواصفات الفنية والإنشائية الواجب توافرها لإنشاء المستودعات الرئيسية واللائمة. ١- أن تكون الجدران مبنية من مواد الطوب الاسمنتي بسمك لا يقل عن ٢٠ سم أو من الخرسانة المسلحة بسمك لا يقل عن ١٥ سم ويقاوم لقدرات البناء ويسقف البناء لمددة ساعتين. ٢- أن تكون جدران وأرضيات المبنى من الجدران المحكم الإغلاق وسهل الإغلاق بخسب ما لا يقل عن ٦ ملم ويكونى من الساكن بالخارج. ٣- أن يكون السقف أقل سلالة من الجدران المحكم الإغلاق وسهل الإغلاق عن ٢ ملم ويكونى من الساكن بالخارج. ٤- أن يكون المبنى الصلب بسمك لا يقل عن ١ ملم ويكونى من الساكن بالخارج. ٥- أن تكون الإضاءة والتهوية طبيعية وأن يكون المبتودع خاليا من التمديدات الكهربائية. ٦- يزود سقف المستودع بمظلة وقطنة من أشعة الشمس ويراعى أن تكون مدهونة باللون الأبيض وليس يروى بتعديل حدود الحرارة. ٧- أن تكون المواد المستخدمة من الخشب حديثي متين ويراعى أن تكون أعدادها كافية ومصممة بطريقة تمنع دخول أشعة الشمس بشكل مباشر. ٨- يتم تركيب ساري مانع للصواعق على كل مستودع مدبب الرأس ارتفاعه ٤ م وقطره ثلاثة أمتار ويتصل من خلال أسلاك نحاسية مجدولة مقاس ٦٦ ملم بقواعد يتم تثبيتها بشكل جيد ويومك لا يقل عن ٢ قدم. - يزود بمقاييس لدرجة الحرارة ومقياس نسبية الرطوبة. - يزود المستودع بأرفف مصنوعة من الخشب أو البلاستيك الموقى مثبة بشكل جيد ويتعبد عن جدران المستودع بمسافة ٩٠ سم وإرتفاعها في حدود ١٨٠ سم. - يزود كل مستودع بإنذار وكاشف للحريق مرتبطة بغرفة المرافق، وكذلك بعد كاف من طفايات الحريق ومخارج الطوارئ. - آل تقابل مسافات الأمان داخل المنطقة المستودعة بين كل مستودع والآخر عن ٥٠ م. - يحتاج كل مستودع بأسرع تزايد ٥ أمتار من الجدران ويارتفاع ثلاثة أربع ارتفاع ارتفاع المستودع مع ترك مسافة كافية أماميه. - إنشاء منصة التحميل والتنزيل تسمح بسهولة المناولة من سطح الشاحنة إلى المستودع ومراعات أن تكون هناك مسافة كافية خروجها. - تركيب أجهزة إنذار دخان إضافية موجهة للخارج بحيث لا تزيد المسافة بين العمود والأخر عن ١٠ م. - إنتاج منطقة المستودعات بسور من الأسلاك مثبة على قوائم خرسانية لا يقل عن ٢ م بحيث سلك حظريفي أسوار المستودعات بأعلى وأسفل. - وضع لوحة تحذيرية على أسوار المستودع بالتنظيم ( خطر - ممنوع التدخين - ممنوع استخدام الأجهزة الكهربائية - ممنوع إشعال اللهب) كما توضع لوحة منوع الاقتراب على الطريق المسودى لمنطقة المستودعات بمساحة لا تقل عن ٨ م. - إنشاء غرفة للخرائجة عند مخالب المستودعات وتخارج السور مزودة بوسائل اتصال ومراقبة تلفزيونية تلفزيونية ومنبع دخول الولايات أو الجولات والأجهزة الأخرى إلى المنطقة التخزين ، ومنع دخول الأشخاص في مصر لهم بذلك. - توفير تيار الكهربائي ومولد كهربائي احتياطي يوضع في غرفة خارج سور المستودع. - سهولة الوصول إلى منطقة المستودعات من خلال طريقين ممهدين ويرعاي أن يكون أحدهما مسفلتا. - يراعى أن يكون عدد المستودعات بمنطقة التخزين ومساحتها متناسبة مع الطاقة الاستيعابية المطلوبة. - يحق للوزارة تعديل شروط المستودعات متى ما دعت الى ذلك متطلبات الأمن والسلامة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/١٠/١٧