Draft Implementing Regulations for the Law of Explosives and Fireworks for the year 1436 AH
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 21913
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المواصفات الفنية والإنشائية الواجب توافرها لإنشاء المستودعات الرئيسية واللائمة.
١- أن تكون الجدران مبنية من مواد الطوب الاسمنتي بسمك لا يقل عن ٢٠ سم أو من الخرسانة المسلحة بسمك لا يقل عن ١٥ سم ويقاوم لقدرات البناء ويسقف البناء لمددة ساعتين.
٢- أن تكون جدران وأرضيات المبنى من الجدران المحكم الإغلاق وسهل الإغلاق بخسب ما لا يقل عن ٦ ملم ويكونى من الساكن بالخارج.
٣- أن يكون السقف أقل سلالة من الجدران المحكم الإغلاق وسهل الإغلاق عن ٢ ملم ويكونى من الساكن بالخارج.
٤- أن يكون المبنى الصلب بسمك لا يقل عن ١ ملم ويكونى من الساكن بالخارج.
٥- أن تكون الإضاءة والتهوية طبيعية وأن يكون المبتودع خاليا من التمديدات الكهربائية.
٦- يزود سقف المستودع بمظلة وقطنة من أشعة الشمس ويراعى أن تكون مدهونة باللون الأبيض وليس يروى بتعديل حدود الحرارة.
٧- أن تكون المواد المستخدمة من الخشب حديثي متين ويراعى أن تكون أعدادها كافية ومصممة بطريقة تمنع دخول أشعة الشمس بشكل مباشر.
٨- يتم تركيب ساري مانع للصواعق على كل مستودع مدبب الرأس ارتفاعه ٤ م وقطره ثلاثة أمتار ويتصل من خلال أسلاك نحاسية مجدولة مقاس ٦٦ ملم بقواعد يتم تثبيتها بشكل جيد ويومك لا يقل عن ٢ قدم.
- يزود بمقاييس لدرجة الحرارة ومقياس نسبية الرطوبة.
- يزود المستودع بأرفف مصنوعة من الخشب أو البلاستيك الموقى مثبة بشكل جيد ويتعبد عن جدران المستودع بمسافة ٩٠ سم وإرتفاعها في حدود ١٨٠ سم.
- يزود كل مستودع بإنذار وكاشف للحريق مرتبطة بغرفة المرافق، وكذلك بعد كاف من طفايات الحريق ومخارج الطوارئ.
- آل تقابل مسافات الأمان داخل المنطقة المستودعة بين كل مستودع والآخر عن ٥٠ م.
- يحتاج كل مستودع بأسرع تزايد ٥ أمتار من الجدران ويارتفاع ثلاثة أربع ارتفاع ارتفاع المستودع مع ترك مسافة كافية أماميه.
- إنشاء منصة التحميل والتنزيل تسمح بسهولة المناولة من سطح الشاحنة إلى المستودع ومراعات أن تكون هناك مسافة كافية خروجها.
- تركيب أجهزة إنذار دخان إضافية موجهة للخارج بحيث لا تزيد المسافة بين العمود والأخر عن ١٠ م.
- إنتاج منطقة المستودعات بسور من الأسلاك مثبة على قوائم خرسانية لا يقل عن ٢ م بحيث سلك حظريفي أسوار المستودعات بأعلى وأسفل.
- وضع لوحة تحذيرية على أسوار المستودع بالتنظيم ( خطر - ممنوع التدخين - ممنوع استخدام الأجهزة الكهربائية - ممنوع إشعال اللهب) كما توضع لوحة منوع الاقتراب على الطريق المسودى لمنطقة المستودعات بمساحة لا تقل عن ٨ م.
- إنشاء غرفة للخرائجة عند مخالب المستودعات وتخارج السور مزودة بوسائل اتصال ومراقبة تلفزيونية تلفزيونية ومنبع دخول الولايات أو الجولات والأجهزة الأخرى إلى المنطقة التخزين ، ومنع دخول الأشخاص في مصر لهم بذلك.
- توفير تيار الكهربائي ومولد كهربائي احتياطي يوضع في غرفة خارج سور المستودع.
- سهولة الوصول إلى منطقة المستودعات من خلال طريقين ممهدين ويرعاي أن يكون أحدهما مسفلتا.
- يراعى أن يكون عدد المستودعات بمنطقة التخزين ومساحتها متناسبة مع الطاقة الاستيعابية المطلوبة.
- يحق للوزارة تعديل شروط المستودعات متى ما دعت الى ذلك متطلبات الأمن والسلامة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد