القانوني

Draft Implementing Regulations for the Law of Explosives and Fireworks for the year 1436 AH

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
21913

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أسماء المواد المتفجرة التجارية ١- كيميولكس – نيترام – اكسبلس (متفجرات مستحلبة ). ٢- بريلكس - نيترول - متفقرات الانفوق . ٣- انفابوروس (متفقرات ميزمية ). ٤- المواد المتفقرات التي يتم تصنيفها محليا والتي يتم اعتمادها من قبل الإدارة العامة للإسالة والمتفجرات بالأم العام بشكل دوري وفق ما يستجد في هذا المجال .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/١٠/١٧