Draft Implementing Regulations for the Law of Explosives and Fireworks for the year 1436 AH
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 21913
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أسماء المواد المتفجرة التجارية
١- كيميولكس – نيترام – اكسبلس (متفجرات مستحلبة ).
٢- بريلكس - نيترول - متفقرات الانفوق .
٣- انفابوروس (متفقرات ميزمية ).
٤- المواد المتفقرات التي يتم تصنيفها محليا والتي يتم اعتمادها من قبل الإدارة العامة للإسالة والمتفجرات بالأم العام بشكل دوري وفق ما يستجد في هذا المجال .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد