القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية لعام 1444هـ

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
22688

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشكيل لجنة أو أكثر يقدر من خمسة أعضاء لا تقل مرتبة العاشرة، أو ما يعادلها، ويكون رئيسها نظاميا؛ لدراسة الحالات المرشحة للحصول على المكافأة التشجيعية، ويكون رئيسها، وفق الأنظمة والتعليمات. ٢. تصدر اللجنة توصياتها بالأغلبية، وتعرض على الوزير للنظر في اعتمادها. ٣. يعاد تشكيل اللجنة كل (ثلاث) سنوات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١١/٠٣