القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية لعام 1444هـ

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
22688

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلزم المخالف بإزالة المخالفة الصادرة بحقه، أو تلافيها وفقا للجدول الآتي: المخالفة المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (١)، ب، ج) من المادة الثانية عشرة من النظام. المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة الثانية عشرة من النظام. المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (ه)، و (و) من المادة الثانية عشرة من النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١١/٠٣