اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية لعام 1444هـ
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 22688
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلزم المخالف بإزالة المخالفة الصادرة بحقه، أو تلافيها وفقا للجدول الآتي:
المخالفة
المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (١)، ب، ج) من المادة الثانية عشرة من النظام.
المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة الثانية عشرة من النظام.
المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (ه)، و (و) من المادة الثانية عشرة من النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد