اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية لعام 1444هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 22688
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز ضبط المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (١) و (٢) من المادة الثانية عشرة من النظام
إلا من خلال الموظفين المنصوص عليهم في الفقرة (٢) من المادة التاسعة من النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد