اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية لعام 1444هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 22688
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على موظفي الضبط، أو منسوبي المتعاقد معه - وفق أحكام المادة العاشرة من النظام - حال الشخص والتفتيش على الأماكن والمنشآت المحددة في النظام وهذه الآلائحة إذا ضبط مخالفة، اتخاذ الإجراءات الآتية:
أ. تعبئة محضر مخالفة الذي يجب أن يتضمن على الأقل (بيانات المخالف، وتاريخ ومكان المخالفة، ونوع المخالفة، وبيانات وتوقيع موظف الضبط، أو الموكل له مهمة الضبط).
ب. أخذ توقيع المسؤول عن المكان، أو المنشأ، أو المرفق، على محضر الضبط المشار إليه في الفقرة (أ) وفي حال امتناعه أو عدم حضوره فيثبت ذلك في المحضر.
ج. يجوز أن يحرر محضر الضبط إلكترونيا.
د. يتم رفع المحضر المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى اللجنة المشار إليها في المادة الحادية عشرة عشرة من النظام خلال مدة لا تتجاوز (عشرة أيام عمل).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد