اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية لعام 1444هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 22688
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تمكن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي وزارة الداخلية من الاستفادة من أنظمة معالجة وتحليل بتسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية من خلال الربط التقني عبر أدوات تطوير خاصة على أنظمتها وفق متطلبات الأعمال اللاجهزة الأمنية والميدانية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد