القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية لعام 1444هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
22688

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تمكن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي وزارة الداخلية من الاستفادة من أنظمة معالجة وتحليل بتسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية من خلال الربط التقني عبر أدوات تطوير خاصة على أنظمتها وفق متطلبات الأعمال اللاجهزة الأمنية والميدانية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١١/٠٣