القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية لعام 1444هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
22688

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. يتم تركيب كاميرات المراقبة الأمنية في الصالونات النسائية، والأندية النسائية في الأماكن المبيبة في الفقرات (أ)، ب، د، و، ز، ح، ط، ث، ل، م، ن) من المادة الثانية من الآتية. ٢. يستثنى من حكم الفقرة (ب) من المادة التصوير لأغراض علمية في غرف العمليات الطبية أو خلافه، بعد أخذ موافقة الوزارة. ٣. يحظر تفصيل خاصية تسجيل الصوت في كاميرات المراقبة الأمنية إلا بموافقة المديرية. ٤. يحظر استخدام الكاميرات الحرارية إلا بموافقة المديرية. ٥. يجب إضافة وفعيل غطاء الخصوصية (Privacy Mask) للتسجيل عن المواقع التي تنتمى بالخصوصية في الأحوال الآتية: أ. استخدام كاميرات خارجة خاصية التحريك والتثقيب. ب. عند تركيب كاميرات خارجية على الأسطح يزيد مدى رصدها عن حدود الموقع، أو حدود المبنى، أو حدود العمارة السكنية. ج. استخدام كاميرات ذات مواصفات عالية أو بها خاصية التقريب لمسافة تتجاوز (١٥٠٠) مترا. ٦. يجب على الخاضعين لأحكام النظام وضع لوحات تحذيرية - وفق الشكلين الموضحين في وثيقة الشروط - على كافة مداخل ومخارج المنشأة أو النشاط أو النشاط أو المرفق، وفي مكان ظاهر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١١/٠٣