القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية لعام 1444هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
22688

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. يلتزم الخاضعون لأحكام النظام بأجهزة كاميرات المراقبة الأمنية - حسب تصنيف حاساسية المواقع (١) - بفرق العمليات. ٢. يقوم مدير الأمن بتحديث تصنيف حاساسية المواقع، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وينشر التصنيف في الموقع الإلكتروني للوزارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١١/٠٣