اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية لعام 1444هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 22688
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. يلتزم الخاضعون لأحكام النظام بأجهزة كاميرات المراقبة الأمنية - حسب تصنيف حاساسية المواقع (١) - بفرق العمليات.
٢. يقوم مدير الأمن بتحديث تصنيف حاساسية المواقع، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وينشر التصنيف في الموقع الإلكتروني للوزارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد