اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية لعام 1444هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 22688
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. يلزم الخاضعين لنظام تركيب كاميرات المراقبة الأمنية لتغطى الأماكن الآتية:
أ. مداخل المنشأة في مدى رؤية التعرف على الهوية.
ب. المخازن والمستودعات.
ج. البهو والممرات في كافة طوابق المنشأة.
د. مكاتب الاستقبال في مدى رؤية التعرف على الهوية.
ه. أجهزة الصراف الآلي.
و. أبواب مخارج الطوارئ ونقاط التجمع لحالات الطوارئ وأماكن الطوارئ بأجهزة الحريق.
ز. مداخل ومخارج مواقف السيارات في مدى رؤية قراءة لوحات المركبات والتعرف على الهوية.
ح. مداخل غرف الاتصالات والشبكات الداخلية وغرف الكهرباء في مدى رؤية التعرف على الهوية.
ط. منطقة نزول وصعود المنشأة من السيارات في مدى رؤية قراءة لوحات المركبات والتعرف على الهوية.
ي. مناطق تفريع البضائع وتحميلها ومناطق الخدمات.
ك. مجمع / غرفة أسطوانات الغاز والمناطق المحيطة بها.
ل. مجمع / غرفة الكهرباء والمناطق المحيطة بها.
م. مجمع / غرفة خزان المياه والمناطق المحيطة بها.
ن. مجمع / غرفة التكييف المركزي والمناطق المحيطة بها.
س. محطات الوقود بخيت مضخات وخزانات الوقود والمناطق المحيطة بها.
ع. السلام والسلام الكهربائية.
ف. المواقع الموضحة في وثيقة الشروط.
٢. تستثنى المحلات التجارية والاتصادية - التي تكون داخل (مراكز التسوق المغلقة)، والمباني المخصصة للمكبات) - من شرط تركيب كاميرات المراقبة الخارجية للمحلات أو المكاتب.
٣. يصدر مدير الأمن قرارا بإيضاعة أي موقع أو نشاط أو مرفق يرى الحاجة لإلزامه بتركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد