اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية لعام 1444هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 22688
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون إجراءات طلب الترخيص لممارسة أي من الأنشطة التي نصت عليها المادة الخامسة من النظام كالتالي:
١. استيفاء الشروط المنصوص عليها في وثيقة الشروط.
٢. التقدم بطلب الترخيص للمديرية.
٣. تعبئة النموذج المخصص لطلب الحصول على الترخيص.
٤. إرفاق صورة الهوية إذا كان المتقدم شخصا طبيعيا، أو صورة الهوية للمؤسسة والمستجلا التجاري، وصورة من السجل التجاري، وعقد التأسيس إذا كان المتقدم شركة.
٥. إقرار يفيد بالاطلاع على شروط وضوابط ممارسة النشاط بها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد