القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية لعام 1444هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
22688

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. يتم إبلاغ المسؤول عن المكان أو النشاط أو المرفق الخاضع لأحكام النظام بلاح عن أي حادث أمني من قبل الجهة المختصة بمباشرته، ويؤخذ عليه إقرار خطي بالاحتفاظ بالتسجيلات لحين انتهاء إنجاز التحقيق أو المدة المنصوص عليها في وثيقة الشروط أطول. ٢. يجب على المسؤولين عن الاماكن أو الأنشطة أو المرافق الخاضعة لأحكام النظام عدم تسليم التسجيلات إلا بموجب طلب رسمي من قبل جهات الضبط بوزارة الداخلية، ورئاسة الأمن الدولة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١١/٠٣