القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية لعام 1444هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
22688

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم الخاضعون للنظام بالإضافة إلى المواصفات الفنية الموضحة في وثيقة الشروط بالضوابط الآتية: أ. تركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية في أماكن مؤمنة، ونظيفة، وخاضعة للمراقبة المستمرة من قبل المنشأة. ب. يجب أن تكون جميع وسائل التخزين مخصصة لأجهزة كاميرات المراقبة الأمنية فقط، مع الالتزام بمتطلبات الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عند الربط والتكامل مع الشبكات الأخرى، بعد أخذ موافقة الوزارة. ج. أن تكون إمكانية الوصول إلى أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية في المنشأة مقصورة على المصرح لهم بذلك. د. وجود سجل لبيانات دخول وخروج المصرح لهم بالوصول إلى أجهزة كاميرات المراقبة الأمنية. المرسوم الملكي السعودي وزارة الداخلية . التبليغ الفوري للمديرية - من خلال المنصة الإلكترونية - عن أي عارض يحول دون عمل أجهزة كاميرات المراقبة الأمنية، وإزالة ذلك العارض في أسرع وقت ممكن.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١١/٠٣