القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية لعام 1444هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
22688

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. تكون للعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها في المادة الأولى من النظام. ٢. يقصد بالعبارات التالية أينما وردت في اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها: أ. المديرية؛ مديرية الأمن العام. ب. المنصة الإلكترونية؛ هي المنصة المخصصة من قبل المديرية لتلقي البلاغات وطلبات نقل التسجيلات. ج. الصالونات الناشئة؛ هي الأماكن المخصصة لتصنيف الشعر وأنوع التجميل الأخرى. د. الأندية النسائية؛ هي الأندية النسائية المخصصة لممارسة النشاط الرياضي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١١/٠٣