اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية لعام 1444هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 22688
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز - لجهات المصرح لها - الاحتفاظ بالتسجيلات خلافا للمدة المنصوص عليها في وثيقة الشروط أو معالجة تلك التسجيلات، أو تحليل بياناتها، وتستثنى معالجة وتحليل البيانات دون أن يتم الإفصاح عن هوية الأشخاص، بعد موافقة المديرية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد