اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية لعام 1444هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 22688
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون اللجنة أو اللجان المشار إليها في المادة الحادية عشرة عشرة بقرار من الوزير في شرط المناطق وفق الاحتياج الذي يحدده مدير الأمن العام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد