القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية لعام 1444هـ

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
22688

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم منح المكافأة التشجيعية المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة عشرة من النظام وفق الشروط الآتية: ١. أن يؤدي البالغ إلى المساهمة في الكشف عن المخالفة. ٢. لا يكون المبلغ شريكا في ارتكاب المخالفة المبلغ عنها. ٣. لا تكون المخالفة مبلغ عنها سابقا. ٤. لا يكون المبلغ قريبا من الدرجة الأولى لمن ضبط المخالفة المبلغ عنها. ٥. أن يتم استحصال مبلغ المخالفة من المخالف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١١/٠٣