القانوني

لائحة مرفق الضيافة السياحي لعام 1444هـ

المادة الثانية والتلالتون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2289

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم اللجنة التنسيق مع الجهة المختصة لتزويد الوزارة بالتقارير والمعلومات والبيانات التي تحتاجها الجهة لتتخذها أو دراستها للقوائم الملقاة لكيانات المرخصة بممارسة نشاط مرفق الضيافة السياحي، وفقا لما تضمه الفقرة (3) من المادة التاسعة من النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٩