لائحة مرفق الضيافة السياحي لعام 1444هـ
المادة الثانية والتلالتونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2289
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم اللجنة التنسيق مع الجهة المختصة لتزويد الوزارة بالتقارير والمعلومات والبيانات التي تحتاجها الجهة لتتخذها أو دراستها للقوائم الملقاة لكيانات المرخصة بممارسة نشاط مرفق الضيافة السياحي، وفقا لما تضمه الفقرة (3) من المادة التاسعة من النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد