القانوني

لائحة مرفق الضيافة السياحي لعام 1444هـ

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2289

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم المرخص له - لضمان الشفافية في أسعار الخدمات المقدمة - بوضع قائمة أسعار للوحدات والخدمات العربية والانجليزية، وإعلانها، وفق الضوابط التي تضعها الوزارة، على أن تشمل على الرسوم والطرقات النظامية، والتفقد بها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٩