لائحة مرفق الضيافة السياحي لعام 1444هـ
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2289
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم المرخص له - لضمان الشفافية في أسعار الخدمات المقدمة - بوضع قائمة أسعار للوحدات والخدمات العربية والانجليزية، وإعلانها، وفق الضوابط التي تضعها الوزارة، على أن تشمل على الرسوم والطرقات النظامية، والتفقد بها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد