القانوني

لائحة مرفق الضيافة السياحي لعام 1444هـ

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2289

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. توضيح البيانات الأساسية المحددة في الترخيص وشهادة التصنيف، وذلك على النحو الآتي: 2. إيداع الترخيص وشهادة التصنيف في مكان ظاهر عند محفل الضيافة السياحي أو الاستقبال. 3. إيداع الاسم التجاري، ورفع الترخيص، ودرجته أو فئة التصنيف، على جميع الصفحات والمواقع الإلكترونية الرسمية المتعلقة بالضيافة السياحية. 4. إيداع الاسم التجاري، ودرجته أو فئة التصنيف، على جميع المحجز الإلكتروني عند التعامل معه. 5. إيداع الاسم التجاري، ورفع الترخيص، ودرجته أو فئة التصنيف، على جميع المستندات والذوار الرسمية والمطبوعات، إن وجدت. الفصل الخامس: الالتزامات المستمرة ٢. عدم استخدام الترخيص وشهادة التصنيف المتهانيان. ٣. استخدام صور تتطابق مع الواقع الفعلي لمرفق الضيافة السياحي عند نشرها أو الإعلان عنه. ٤. تطبيق القواعد والإشتراطات الصحية العامة في مرفق الضيافة السياحي وجميع خدماته وعلى العاملين فيه. ٥. التأكد من التزام العاملين في مرفق الضيافة السياحي بالتعليمات الصحية وحسن المظهر. ٦. المحافظة على سلامة ونظافة مرافق وتهيئة مرفق الضيافة السياحي، وصيانتها بشكل دوري، والتأكد من خلوها من أي تشوهات أو عيوب تؤثر في استخدامها أو مظهرها العام. ٧. اشعار السائح كافة بأي أعمال صيانة ونظافة للمرفق أو التهيئة قد يصدر عنها أو ضوءا يصل إلى الوحدة التي يشغلها، مع تحديد وقت بدء وبتحديد انتهائها. ٨. توفير الموافاق والتصاريح والتراخيص من الجهات المختصة، في شأن الآتي: أ- إقامة مناسبات مثل: المؤتمرات، والمعارض، والدورات. ب- الإشراف على جميع الوحدات التي داخل مرفق الضيافة السياحي. ٩. تحديد أوقات بداية ونهاية المناسبات وما في حكمها في العقود المبرمة بهذا الشأن. ١٠. الإشراف على جميع الوحدات في مرفق الضيافة السياحي. ١١. استخدام اللغتين العربية والإنجليزية، والتقويمين الرسمي، والملعبي، في جميع التعاملات والمطبوعات الرسمية، والرد على الهاتف والبريد الإلكتروني بما يتناسب مع رغبة السائح. ١٢. إبراز وسيلة تواصل مع المدير المسؤول في مرفق الضيافة السياحي، وإبراز قنوات التواصل التابعة للوزارة في الاستقبال. الفصل الخامس: الالتزامات المستمرة 13. استقبال السائح والتعامل معه والرد على استفساراته وبإحترام. 14. عدم الامتناع عن تقديم الخدمة بدون أسباب مقبولة نظاما.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٩